قانون تعديل قانون الكمارك 1984/23

      التعليقات على قانون تعديل قانون الكمارك 1984/23 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكمارك 1984/23
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من مادة (245) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984، ويحل محله ما يأتي:
مادة 2تتألف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف أحدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية أولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على إقتراح من مدير عام الهيئة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة