قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000

      التعليقات على قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-24 00:00:00

مادة 1
لوزير الداخلية أو من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية أن يعهد مسؤولية حراسة الأماكن السكنية والتجارية والصناعية أو غيرها، إلى مجموعة من الأشخاص، يطلق على كل منهم (الحارس الليلي) .

مادة 2
مادة 1يتم تعيين أو قبول إستقالة الحارس الليلي أو إنهاء خدماته من قبل وزير الداخلية أو من يخوله .
مادة 2يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم أو أقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا أمامه عن أي إخلال بتنفيذ واجباته .

مادة 3
مادة 1يكون الحراس الليليون على صنفين وكما يأتي:
أ – الصنف الأول: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح أعمارهم بين (35 – 40) سنة وهؤلاء يخضعون لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 .
ب – الصنف الثاني: الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والأشخاص ممن لا تزيد أعمارهم على (63) ثلاث وستين سنة .
مادة 2تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الأول على الوجه الآتي:
أ – حارس .
ب – حارس أول .
ج – نائب عريف حارس .
د – عريف حارس .
هـ – رئيس حراس .

مادة 4
يشترط في من يعين حارسا ليليا ما يأتي:
مادة 1أن يكون عراقيا .
مادة 2أن لا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ولا يزيد على (40) أربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الأول، وأن لا يزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني .
مادة 3قد أكمل الخدمة العسكرية، أو أعفي منها .
مادة 4أن لا يكون مطرودا أو مفصولا من الجيش .
مادة 5حسن السيرة والسلوك، بتأييد من الجهة المختصة، وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 6أن يكون سالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وله قابلية بدنية، تؤهله للقيام بأعمال الحراسة الليلية على أن يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة .

مادة 5
مادة 1يعين لباس الحراس الليليين وأزياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
مادة 2تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح إجازة بحيازته وحلمه .

مادة 6
للحارس الليلي حق إستعمال القوة والسلاح الناري لأداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد (2) و(3) و(4) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ (176) لسنة 1980 .

مادة 7
لا يجوز إحالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به أثناء الحراسة أو بسببها، إلا بموافقة وزير الداخلية أو من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .

مادة 8
تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الواردة في قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 الخاصة بالشرطة على الحراس الليليين .

مادة 9
تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لأغراض إعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .

مادة 10
يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني الوارد في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلي بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .

مادة 11
مادة 1تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية وغيرها، ويحدد مقدارها والجهة المكلفة بإستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وبالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية .
مادة 2تقيد المبالغ التي يتم إستيفاؤها وفق أحكام البند ( أولا) من هذه مادة إيرادا للخزينة العامة، على أن تدفع مكافآت الحراس الليليين من الخزينة العامة .

مادة 12
يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها أو العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها .

مادة 13
لمدير الشرطة العامة أو من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الآتية:
مادة 1التنبيه .
مادة 2التوبيخ .
مادة 3قطع نسبة من المكافأة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب .
مادة 4تضمينه قيمة الأموال التي تسبب في فقدانها أو تخريبها أو سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن إهمال أو تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة .
مادة 5الحجز لمدة لا تتجاوز أسبوعين .

المحتوى 1
مادة 14
مادة 1يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذا القانون الذي يقتل أو يتوفى جراء قيامه بواجباته أو بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 .
مادة 2إذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية أو ما هو منصوص عليه في هذا القانون أيهما أفضل .
مادة 3عند إصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة أو بسببها يمنح الآتي:
أ – الحد الأدنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية إذا كان عجزه كليا .
ب – مكافأة تعادل رواتب سنة كاملة إذا كان عجزه (50%) خمسين من المئة أو أكثر .
ج – نسبة من المكافأة في أعلاه تعادل نسبة عجزه إذا كان أقل من (50%) خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة .

مادة 15
يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها أو يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافآت التي تمنح لمنتسبي قوى الأمن الداخلي .

مادة 16
يمنح الحارس الليلي مكافأة خدمة في حالة طلبه إنهاء خدماته أو تم إنهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الآتي:
مادة 1مكافأة تعادل مكافآته لمدة سنتين إذا أمضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة (10) عشر سنوات .
مادة 2مكافأة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة .
مادة 3مكافأة تعادل مكافآته لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته تزيد على (5) خمس سنوات وتقل عن (10) عشر سنوات .

مادة 17
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 18
يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ (82) لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية