قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم 1979/159

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم 1979/159 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم 1979/159
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-24 00:00:00

مادة 1
يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1988 قانون التعديل الثاني لقانون الإدعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979 .

مادة 2
أ – إذا تبين لرئيس الإدعاء العام حصول خرق للقانون في أي حكم أو قرار صادر عن أية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، أو في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب – لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق ( أ) من هذه الفقرة إذا كانت قد مضت مدة (3) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
ج – يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه فإذا تأيد لها:
1 – إن في الحكم أو القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإصدار حكم أو قرار جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز .
2 – إن في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه وإعادة المعاملة إلى الدائرة لإصدار قرار جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز .
د – تنظر الهيئة الخماسية في الحكم أو القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الإتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية