عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم 1993/1
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-16 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي إلى مادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها:
مادة 4يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
أ – إذا إنحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة أو خانها .
ب – إذا أرتكب جريمة تآمر أو تخاذل .
ج – إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
مادة 2
يضاف ما يأتي إلى مادة (5) من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها:
مادة 3يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالإحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وأن انزلت درجة تصنيفه لاحقا إلى الدرجة (ب)، على أن يتقاضى إمتيازات الدرجة الأخيرة التي صنف فيها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة