ضم جمعية الشفاء التعاونية الى جمعية اليرموك التعاونية

      التعليقات على ضم جمعية الشفاء التعاونية الى جمعية اليرموك التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعية الشفاء التعاونية الى جمعية اليرموك التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناءاً على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم 20 في 29 / 10 / 2000 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 2519 في 17 / 12 / 2000 .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي: –
اولاً – ضم “جمعية الشفاء التعاونية الخدمية” الى “جمعية اليرموك التعاونية الخدمية” .
ثانياً – على جميع المعنيين في الجمعيتين اعلاه الالتزام بتعليمات قانون التعاون رقم ( 15 ) مع قانوني تعديله الاول والثاني بصور موحدة والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية والانظمة ذات العلاقة “اجراءات ضم الجمعيات الاصولية بهذا الخصوص واعتباراً من 30 / 1 / 2001 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى