عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-13 00:00:00
مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والألقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى الممنوحة في البلدان الاسلامية التي اقرها المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) ومؤتمرها العام الثالث المنعقد في عمان (الأردن) للفترة من 12 – 15/11/1988 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بما أن الاتفاقية الاسلامية بشأن الاعتراف المتبادل بالدراسات والشهادات والألقاب العلمية والمؤهلات الأكاديمية الأخرى تؤدي إلى تسهيل تبادل الطلبة والمدرسين والباحثين داخل الاقطار الاسلامية وتضمن تعاونا مثمرا ومثاليا بينها، مما يسمح باستغلال افضل للطاقات التربوية والتقنية والعلمية والثقافية، ولغرض الانضمام إلى هذه الاتفاقية،
شرع هذا القانون .