عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون 3/1994 رقم (3) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-13 00:00:00
مادة 1
ينضم العراق إلى تعديل الفقرة (2) من مادة (43) من إتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الدول الأطراف في الإتفاقية بتاريخ 12/12/1995، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (50/155) في 21/12/1995 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة