قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (2) لسنة 2000

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (2) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (2) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-13 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص بإعتماد نص رسمي باللغة العربية للإتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 29/9/1995 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة