عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (2) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-13 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص بإعتماد نص رسمي باللغة العربية للإتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 29/9/1995 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة