عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 1978/46
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-13 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( أولا) من مادة (8) من قانون نقابة أطباء الأسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي:
مادة 1لا يجوز للعضو المجاز فتح أكثر من عيادة واحدة في العراق .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة