قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحار لعام 1978 رقم (44) لسنة 1999

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحار لعام 1978 رقم (44) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحار لعام 1978 رقم (44) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-30 00:00:00

مادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام 1978 (المعدلة) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ إعتبارا من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة