عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحار لعام 1978 رقم (44) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-30 00:00:00
مادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتوثيق والمراقبة للبحارة لعام 1978 (المعدلة) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ إعتبارا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة