قانون نادي الفروسية رقم (43) لسنة 1999

      التعليقات على قانون نادي الفروسية رقم (43) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (43) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-22 00:00:00

أولا – يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا – يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في أنحاء العراق.

مادة 2
يهدف النادي إلى تحقيق ما يأتي:
أولا – الإعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على أصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – بث روح الفروسية وتشجيعها .
ثالثا – التدريب على أعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .

مادة 3
يعتمد النادي الوسائل الآتية لتحقيق أهدافه:
أولا – إقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .
ثانيا – إنشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .
ثالثا – إقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .
رابعا – إنشاء الأجنحة التدريبية لأعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
خامسا – تنظيم تصدير الخيول العربية إلى خارج العراق .
سادسا – الإهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة 4
يشترط في عضو النادي أن يكون:
أولا – كامل الأهلية .
ثانيا – غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
ثالثا – مالكا لجواد عربي أو أكثر مسجل في السجل الوطني أو صاحب خبرة في ميدان السباقات أو في تربية الخيول العربية .

مادة 5
أولا – الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الأعضاء الذين أوفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا إليها .
ثانيا – تتم دعوة الهيئة العامة للإجتماع مرة واحدة كل سنة في الأقل .
ثالثا – يكتمل النصاب بحضور أكثرية الأعضاء في الدعوة الأولى للإجتماع .
رابعا – تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين .

مادة 6
تتولى الهيئة العامة ما يأتي:
أولا – إنتخاب مجلس إدارة النادي .
ثانيا – إقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ثالثا – إقرار قواعد الخدمة في النادي .
رابعا – إقرار النظام الداخلي للنادي .
خامسا – إقرار تشكيلات النادي وملاكه .

مادة 7
أولا – يدير شؤون النادي مجلس إدارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد أعضائه على (10) عشرة .
ثانيا – ينتخب المجلس في أول إجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه .
ثالثا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .
رابعا – يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء إضافة إلى الرئيس .
خامسا – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سادسا – يدير الرئيس إجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .

مادة 8
أولا – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس أعضاء المجلس .
ثانيا – يكون أمين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول أعمال الجلسة وتبليغ الأعضاء بمواعيد الجلسات .