عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-19 00:00:00
يكون القانون المرقم بـ(79) لسنة 1971 قانون التعديل الأول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968.
مادة 2
تلغى المادة الثانية من القانون .
مادة 3
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
1 – كل من يقوم بزراعة الرز في الأرض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن كل دونم مزروع به .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة