عنوان التشريع: قرار رقم 591 لسنة 1976استثناء مهندسون محاضرون في الجامعة التكنولوجية من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 591
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1976 ما يلي:-
1- يستثنى المهندسون المحاضرون في الجامعة التكنولوجية من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل بالنسبة لاجور المحاضرات في الدورات المسائية في الجامعة المذكورة مع احتفاظهم بالمخصصات المهنية والخاصة التي يتقاضونها في دوائرهم .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة