قرار استثناء ابنية مدارس اهلية من قرار مجلس قيادة الثورة الخاص باستملاك المدارس الاهلية رقم 587 لسنة 1976

      التعليقات على قرار استثناء ابنية مدارس اهلية من قرار مجلس قيادة الثورة الخاص باستملاك المدارس الاهلية رقم 587 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء ابنية مدارس اهلية من قرار مجلس قيادة الثورة الخاص باستملاك المدارس الاهلية رقم 587 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- تستثنى ابنية المدارس الاهلية المتداخلة مع الجوامع والكنائس ومحلات العبادة الاخرى من قرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6-3-1975 الخاص باستملاك المدارس الأهلية .
تتولى الوزارات المختصة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة