عنوان التشريع: قرار استثناء ابنية مدارس اهلية من قرار مجلس قيادة الثورة الخاص باستملاك المدارس الاهلية رقم 587 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- تستثنى ابنية المدارس الاهلية المتداخلة مع الجوامع والكنائس ومحلات العبادة الاخرى من قرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6-3-1975 الخاص باستملاك المدارس الأهلية .
تتولى الوزارات المختصة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة