رقم 127 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 61 لسنة 73

      التعليقات على رقم 127 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 61 لسنة 73 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 127 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 61 لسنة 73
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 7 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (781) في 26-10-1972، ومادة 7 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (61) لسنة 1973 .

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 2 من التعليمات رقم (61) لسنة 1973:-
“وللمجلس او رئيسه عند الاقتضاء احالة القرارات المكتسبة الدرجة النهائية الى الهيئة العامة لاعادة النظر فيها، وفقا لاحكام القانون، واصدار القرار المناسب بشأنها” .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 23-5-1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .