عنوان التشريع: رقم 127 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 61 لسنة 73
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 7 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (781) في 26-10-1972، ومادة 7 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (61) لسنة 1973 .
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 2 من التعليمات رقم (61) لسنة 1973:-
“وللمجلس او رئيسه عند الاقتضاء احالة القرارات المكتسبة الدرجة النهائية الى الهيئة العامة لاعادة النظر فيها، وفقا لاحكام القانون، واصدار القرار المناسب بشأنها” .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 23-5-1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .