رقم 579 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الاجنبية

      التعليقات على رقم 579 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 579 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 579
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1422) في 27-12-1975 على الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الاجنبية ممن تنطبق عليهم الحالات المنصوص عليها في القرار المذكور .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة