عنوان التشريع: رقم 578 لسنة 1976 قرار استبدال اسم الشركة العامة للمشاريع النفطية و قيامها بتنفيذ و تصميم و تشييد المشاريع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 578
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- يستبدل اسم (الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية) باسم (الشركة العامة للمشاريع النفطية) .
2- تقوم الشركة العامة للمشاريع النفطية بتنفيذ وتصميم وتشييد المشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (2) من مادة 3 من القانون رقم (13) لسنة 1972 مباشرة او بالطريقة التي تراها مناسبة اضافة للمهام والواجبات المحددة بالمادة المذكورة وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بتنفيذ ذلك مع كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الاغراض .
3- يصبح رأسمال الشركة المقرر المنوه عنه في مادة 4 من القانون المذكور (-/5,000,000) خمسة ملايين دينار، كما يصبح رأسمالها الاحتياطي (-/2,000,000) مليوني دينار، وتقوم وزارة المالية باكمال رأسمال الشركة المقرر الى الحد المذكور .
4- لا يعمل بأي نص او حكم يتعارض مع ما جاء في هذا القرار .
5- يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة