عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 417 في 1976/04/15
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 577
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- الغاء عبارة (دون ان يمنح) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (417) في 15-4-1976 وتحل محلها عبارة (ويمنح) .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة