عنوان التشريع: رقم 576 لسنة 1976 قرار تعديل عبارات في كافة القوانين و الانظمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 576
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-5-1976 ما يلي:-
1- تلغى عبارة (مؤسسة دولة) وعبارة (منشأة دولة) أينما وردت في القوانين والانظمة المرعية، وتحل محلها عبارة (مؤسسة عامة) وعبارة (منشأة عامة) .
2- يعتبر هذا القرار معدلا لكافة القوانين والانظمة النافذة، ويلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكامه .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة