عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الفني في حقل الصناعة النفطية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الفني في حقل الصناعة النفطية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان، الموقع عليه في كابل بتاريخ 23/ تشرين الثاني/ 1974 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العربية وحومة جمهورية افغانستان، ورغبة منهما في تطوير وتدعيم التعاون الفني في حقل الصناعة النفطية على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وتوطيدا لاواصر الصداقة، تم التوقيع في كابل بتاريخ 23/ تشرين الثاني/ 1974 على بروتوكول التعاون الفني في مجال الصناعة النفطية بين الحكومتين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .