قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية سريلانكا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية سريلانكا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية سريلانكا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية سري لانكا، الموقع عليه في بغداد في 8/ آذار/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية سري لانكا، ورغبة في توثيق ودعم التعاون في حقول الثقافة والعلوم والفنون والتكنولوجيا وكل ما من شأنه ان يعزز العلاقات الثقافية بينهما .
فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 8/ آذار/ 1976 على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .