قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-01 00:00:00

مادة 1
يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:-
الوظيفة الدينية هي:-
1- الامامة والخطابة .
2- الامامة .
3- الوعظ والارشاد .
4- قراءة القرآن والاذان .
5- الخدمة والاذان .
6- الاذان .
7- الخدمة .

مادة 2
تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .

مادة 3
تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 – جـ) من مادة 6 من القانون .

مادة 4
تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 7 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الآتي:-

الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 – 150 -/5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/2 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/1 دينار واحد

مادة 5
تلغى مادة 8 من الموظفين، على الوجه الآتي:-
الحد الادنى الحد الاعلى
1- الامام والخطيب 28 120
2- الامام 18 90
3- الواعظ 18 90
4- القاريء والمؤذن 15 65
5- الخادم والمؤذن 15 65
6- المؤذن 12 45
7- الخادم 12 45

مادة 6
1 – تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 – ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟
2- تلغى الفقرة (2 – جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
2- جـ – اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون .

مادة 7
تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة 11 (مكررة):-
مادة 11 (مكررة) – كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .

مادة 8
تلغى عبارة (في الفقرة أ وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 – جـ و 1 – د) .

مادة 9
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 12 (مكررة):-
1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .
2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة .

المحتوى2
مادة 10
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):-
مادة 13 المكررة (1):
1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .

مادة 11
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):-
مادة 13 المكررة (2) – للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فأضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .
وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين بأحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القرآن، ولذلك فقد ارتأى منح مكافأة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القرآن الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .
وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات آنذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .
ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون .