قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية و المملكة السعودية في مجالات الشباب و الرياضة لعامي 1977/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية و المملكة السعودية في مجالات الشباب و الرياضة لعامي 1977/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية و المملكة السعودية في مجالات الشباب و الرياضة لعامي 1977/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية في مجالات الشباب والرياضة لعامي 1976/ 1977، الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 24/ شباط/ 1976 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من مباديء الاخوة التي تربط ابناء الشعب العربي في القطرين الشقيقين، وتأكيدا لايمان الطرفين بأن اللقاءات الشبابية والرياضية هي من اكثر الوسائل اثرا وفاعلية لبناء صرح الوحدة العربية، ولغرض رفع مستوى الشباب في القطرين في هذه المجالات بتبادل الخبرات واللقاءات، بين الفرق الرياضية، وتنسيقا للجهود في المناسبات والمؤتمرات العربية والاقليمية والدولية والاولمبية بين جميع الدول العربية والاسلامية .
فقد شرع هذا القانون .