رقم 21598 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الدراجي

      التعليقات على رقم 21598 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الدراجي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 21598 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الدراجي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 21598
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الدراجي التابعة لمحافظة المثنى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور اعلاه، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .

وزير البلديات

الحدود:
شمالا – نهر الفرات .
شرقا – سلف 1/1 مقاطعة (17) الهويشلي .
غربا – سلف 1/1 مقاطعة (27) سنية صوبان .
جنوبا – طريق السماوة – الناصرية القديم .