عنوان التشريع: بيان تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة 355 في 1976/04/01
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
حدث خطأ في السطر الثاني من الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (355) في 1-4-1976 المنشور في الوقائع العراقية بعددها المرقم (2524) في 19-4-1976، حيث وردت عبارة “في الفقروع التي لا توجد دراسة عليا فيها داخل القطر”، بينما الصحيح هو “في الفروع التي توجد دراسة عليا فيها في داخل القطر”، لذا اقتضى التنويه .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية