عنوان التشريع: بيان لسنة 1976 تحديد القضايا المستعجلة خلال عطلة المحاكم
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، تقرر ما يأتي:-
اولا – تعتبر الدعاوى الآتي ذكرها، المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارة والشرعية من القضايا المستعجلة:-
1- قبول عرائض الدعاوى، والحجز الاحتياطي، واللوائح، واجراء التبليغات القانونية .
2- النظر في المسائل المستعجلة المنصوص عليها في الباب العاشر من الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .
3- الدعاوى التي فيها حجز احتياطي، او التي يطلب فيها تأخير تنفيذ قرار او معاملة .
4- دعاوى الاستملاك .
5- الدعاوى التي يمنع المدعي عليه من السفر .
6- دعاوى الافلاس، وما يتفرع عنها .
7- دعاوى الشفعة، والرجحان، وتصفية الوقف، وتخلية المأجور .
8- الدعاوى الخاصة بالسقي والمجرى والمسيل وحق المرور .
9- دعاوى تصفية الشركات، وما يتفرع عنها .
10- دعاوى تصحيح العمر او تصحيح او تبديل الاسم او اللقب .
11- الدعاوى التي تكون احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح او الشركات العامة طرفا فيها .
12- الدعاوى المتعلقة بالمهر والنفقة بالمهر والنفقة والحضانة ورؤية الاولاد والنسب .
13- دعاوى اثبات الرشد .
14- دعاوى عزل القيم او الوصي .
15- تحرير التركات، والنظر في كافة المعاملات المتعلقة بها .
16- الدعاوى التي نص عليها في اي قانون، على انها مستعجلة .
ثانيا – يجوز للمحكمة، في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذا البيان، ان تنزر في الدعوى خلال عطلة المحاكم في احدى الحالات الآتية:-
1- اذا تراءى للمحكمة نشوء ضرر بسبب تأخير حسمها .
2- اذا طلب طرفا الدعوى النظر فيها خلال عطلة المحاكم .
3- اذا كانت الدعوى قد وصلت الى مرحلتها النهائية .
ثالثا – تستمر الدوائر الاخرى التابعة لوزارة العدل بأعمالها الاعتيادية خلال عطلة المحاكم .
وزير العدل