عنوان التشريع: رقم 265 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية في قضاء الصويرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
أحداث ناحية في قضاء الصويرة باسم ناحية (الحفرية)، يكون مركزها في قرية الحفرية، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(1) الحفرية، (2) قطنية النفافشة، (3) قطنية الغربية – الشويفي والدفتري، (4) قطنية الغربية – شويفي عبد الرزاق الملا قدو، (5) هور الدهان، (6) رويبة، (7) الربيضة، (9) زقيطات، (11) كفيفان الشمالي، (12) كفيفان الجنوبي، (13) شجيرية والجحيشات، (14) الخاجية الغربية، (20) اراضي الجزيرة، (25) الخاجية الشرقية .
وتكون حدودها الادارية نفس الحدود الخارجية للمقاطعات المذكورة اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1396 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايار سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية