عنوان التشريع: نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (آ) من مادة 9 والخمسين بعد المئتين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل .
صدر النظام الآتي:-
الفصل الاول
مكافأة العمال
مادة 1
يستحق العامل التقدير والمكافأة، اذا حقق احد الاهداف التالية:-
اولا – زيادة الانتاج، او تجاوز الارقام الواردة في خططه .
ثانيا – تقليل تلف المواد الخام، بما يؤدي الى توفيرها او توفير الطاقة المستخدمة في عمليات الانتاج .
ثالثا – العمل على تخفيض تكاليف الانتاج او تحسين نوعه .
رابعا – التفوق بالقدرة الانتاجية، مما يؤدي الى زيادة انتاجية العمل .
خامسا – الابداع والتطوير في العمل، كصنع بعض الادوات الاحتياطية البديلة، وتهيئة المواد الاحتياطية الاخرى .
سادسا – تقديم العون والمساعدة بشكل غير اعتيادي في حالات الاخطار والكوارث التي تهدد سلامة العمل والعمال او الانتاج او مقر العمل .
سابعا – التفوق البارز في الدورات التدريبية او الحصول على شهادة دراسية خلال مدة عمله .
ثامنا – القيام بالانجازات في حقول العلوم والفنون والثقافة .
مادة 2
يكافأ العامل المجد الذي يحقق احد الاهداف المنصوص عليها في مادة 1 من هذا النظام بواحد او اكثر من التقديرات التالية:-
اولا – نشر اسمه وعرض صورته عن طريق احدى وسائل الاعلام .
ثانيا – تقديم الشكر والتقدير .
ثالثا – الجوائز العينية والنقدية التقديرية .
رابعا – منح زيادة في الاجرة، بما لا تتجاوز (10%) .
خامسا – منح القدم لاغراض الزيادة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، او تبديل الدرجة الى درجة اعلى .
سادسا – الايفاد بدورات تدريبية داخل العراق او خارجه .
مادة 3
تترتب للعامل عند حصوله على التقدير او المكافأة المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا النظام الآثار التالية:-
اولا – الشكر او التقدير الذي يحصل عليه العامل، يلغى عقوبة التنبيه . وكذلك عقوبة الفات النظر وما يترتب عليها من آثار . وعند عدم وجود عقوبة، يمنح العامل قدما لمدة ثلاثة اشهر عن كل شكر، ولغاية الشكر الثالث خلال السنة .
ثانيا – منح العامل ايا من التقديرات الواردة في البنود من (3-6) من المادة (2) من هذا النظام، يزيل عقوبة الانذار وما يترتب عليها من آثار، وعند عدم وجود عقوبة، يمنح قدما لمدة ستة اشهر عن كل تقدير، ولغاية التقدير الثاني خلال السنة .
ثالثا – اذا حصل العامل على وسام العمل، وفقا لنظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975، تزول عنه العقوبة المفروضة عليه بموجب البند (اولا – ب) من المادة (8) وآثارها، او العقوبات الواردة في المادة (6) وآثارها، بما لا يتجاوز مجموع ما تتركه تلك العقوبات من آثار عن حجب الزيادة السنوية مدة ستى أشهر .
المحتوى2
الفصل الثاني
انضباط العمال
مادة 4
يتوجب على العامل ما يأتي:-
اولا – الحضور الى مقر العمل، والخروج منه في المواعيد المقررة، وعدم ترك العمل او الانصراف عنه دون اذن او عذر مشروع .
ثانيا – احترام زملائه العمال، وكذلك الادارة او صاحب العمل، وممثليهما في نطاق العمل، وبروح من التعاون .
ثالثا – عدم استقبال الزائرين في اماكن العمل، دون اذن الادارة او صاحب العمل، باستثنار العمال المكلفين بمسؤوليات نقابية، ولاغراض نقابية .
رابعا – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل .
خامسا – عدم الامتناع عن تفتيشه عند الحضور الى العمل او الانصراف منه .
سادسا – اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او آلات، الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي، اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك .
سابعا – اطاعته التعليمات الخاصة بالعمل اليومي الصادرة اليه من الادارة او صاحب العمل .
مادة 5
يحظر على العامل ما يأتي:-
اولا – استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها لاغراض خاصة .
ثانيا – استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من آلات الانتاج لم يكلف باستعمالها من قبل رئيسه المباشر .
ثالثا – عدم الاستغلال التام لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به، او الاهمال او التهاون في العمل، مما يؤدي الى الحاق ضرر بالعمال او الانتاج او الخدمات او الممتلكات .
رابعا – العبث بالمشروع او اتلاف آلاته او مهماته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
خامسا – التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .
سادسا – التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمال آخرين .
سابعا – تكرر الغياب باستعمال المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (34) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بدون عذر مشروع .
ثامنا – الحضور الى مقر العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطى من مخدرات اخرى، وثبت ذلك بتقرير طبي .
تاسعا – الامتناع عن احالته الى الجهة الطبية المختصة لمعاينته، لغرض منحه شهادة طبية تثبت اهليته للعمل، وفقا لمتطلبات عمله .
عاشرا – الدخول في اماكن العمل المحظورة او ملحقاتها دون تخويل .
حادي عشر – الاستقراض او قبول اي مكافأة او عمولة او غيرها من الوطلاء او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع الادارة او صاحب العمل او غيرهما .
ثاني عشر – المطالعة او النوم او التشاغل اثناء العمل .
ثالث عشر – حمل السلاح في موقع العمل او اثنائه، باستثناء الحراس .
رابع عشر – الامتناع عن مراعاة الانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة والسلامة في العمل والوقاية من الحرية .
مادة 6
يعاقب المخالف لاحكام المادة (4) من هذا النظام، باحدى العقوبات التالية:-
اولا – التنبيه .
ثانيا – الفات النظر .
ثالثا – الانذار .
مادة 7
تترتب الآثار التالية عن العقوبات المفروضة بموجب المادة (6) من هذا النظام:-
اولا – الفات النظر يحجب الزيادة السنوية ان وجدت، لمدة شهر واحد .
ثانيا – الانذار يحجب الزيادة السنوية ان وجدت، لمدة ثلاثة اشهر .
مادة 8
اولا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (5) من هذا النظام، باحدى العقوبات التالية:-
أ – قطع الاجر بنسبة لا تتجاوز اجر ثلاثة ايام عن كل مخالفة .
ب – حجب الزيادة السنوية عن مستحقيها، لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عن كل مخالفة اعتبارا من تاريخ استحقاقها .
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (22) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بالعقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
مادة 9
ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، لا يحول دون تطبيق احكام المادة (34) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بشأن انهاء عقد العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة .
مادة 10
اولا – تفرض الادارة او صاحب العمل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (6 و8) من هذا النظام، على العامللا المخالف لاحكام المادتين (4 و5) بعد استجوابه وتثبيت دفاعه عن المخالفة المنسوبة اليه، بحضور ممثل عن الجهة النقابية المختصة .
ثانيا – للعامل المعاقب، وفق البند (اولا) من هذه المادة حق الاعتراض على العقوبة خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالعقوبة لدى لجنة العمل المشتركة، وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام .
ثالثا – في المشاريع التي لا توجد فيها لجان عمل مشتركة، تشكل لجنة ثلاثية من ممثلين عن الادارة او صاحب العمل وعن العمال وعن مديرية العمل العامة، وللعامل المعاقب، وفقا لاحكام المادتين (6 و8) من هذا النظام حق الاعتراض لدى هذه اللجنة خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالعقوبة، وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام، وتكون قراراتها خاضعة للطعن امام المحكمة المختصة .
المحتوى3
مادة 11
اولا – تقوم لجنة العمل المشتركة في المشروع، واللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا النظام، بالتحقيق والتثبت من الاضرار التي سببها العامل اثناء عمله او من جرائه، وتحديد المسؤولية، ولها ان تستعين بالخبراء والفنيين لتقدير جسامة الضرر وقيمته .
ثانيا – لا يجوز تضمين العامل عن الضرر الذي يسببه، الا بموجب قرار قضائي .
مادة 12
على الادارة او صاحب العمل، مراعاة ما يلي:-
اولا – لا يجوز اتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها اكثر من (20) يوما، او توقيع عقوبة بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما .
ثانيا – لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخاللفة الواحدة .
ثالثا – يصدر القرار الخاص بفرض العقوبة، ويبلغ به العامل تحريريا .
رابعا – أ – لا يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، اذا مضى عليها مدة تزيد عن السنة الواحدة .
ب – تبطل العقوبات المفروضة على العامل، وفق احكام المادتين (6 و8) من هذا النظام بسبب مخالفته لنظام العمل، وتلغى آثارها، اذا لم يرتكب مخالفة خلال مدة سنة من تاريخ فرض تلك العقوبة .
مادة 13
اولا – على الادارات صرف انصاف اجور العامل الذي يودع في التوقيف او الحجز بسبب توجيه تهمة اليه، وتصرف له انصاف اجوره الموقوفة، ويعاد الى العمل، اذا ثبتت براءته او افرج عنه .
ثانيا – في حالة اطلاق سراحه بكفالة من التوقيف، يعاد الى العمل، اذا كان ذلك لا يتعارف مع القوانين، وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة .
ثالثا – لصاحب العمل ايقاف العامل عن العمل بدون اجر، اذا اوقف او حجز بتهمة لا علاقة لها بعمله، ويعاد الى عمله في حالة براءته او الافراج عنه او اخلاء سبيله بكفالة، وتعتبر مدة التوقيف او الحجز اجازة بدون أجر .
رابعا – على صاحب العمل صرف انصاف اجور العامل الذي يمنع او يوقف او يحجز عن العمل بسبب تهمة موجهة له من قبله، او من ينوب عنه، ويعاد الى العمل، ويستحق انصاف اجوره الباقية وحقوقه الاخرى كاملة، عند صدور قرار حكم بالبراءة او الافراج .
مادة 14
يحظر على العامل مزاولة اي عمل قبل او بعد اوقات عمله اليومي، الا بعد استحصال موافقة ادارته او صاحب عمله، والمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل .
الفصل الثالث
احكام عامة
مادة 15
تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، لاغراض هذا النظام .
مادة 16
اولا – تلغى جميع نصوص الانظمة المعمول بها في المشاريع، اذا تعارضت واحكام هذا النظام .
ثانيا – على الادارات وأصحاب العمل تضمين انظمة العمل، والتعليمات الخاصة، المبادئ الواردة في هذا النظام .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية