عنوان التشريع: استثناء اطباء اجانب من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 455 في 1976/04/24
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 570
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-5-1976 ما يلي:-
1- يستثنى الاطباء الاختصاصيون الاجانب المتعاقدون مع وزارة الصحة، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (455) في 24-4-1976 .
2- يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة