عنوان التشريع: رقم 564 لسنة 1976 قرار تعيين عضو متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 564
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-5-1976 ما يلي:-
1- تعيين رئيس مؤسسة التربة واستصلاح الاراضي، عضوا غير متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى .
2- يتولى رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة