رقم 565 لسنة 1976 قرار شمول افراد القوة الاجرائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 183 في 1974/02/26 رقم 565 لسنة 1976

      التعليقات على رقم 565 لسنة 1976 قرار شمول افراد القوة الاجرائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 183 في 1974/02/26 رقم 565 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 565 لسنة 1976 قرار شمول افراد القوة الاجرائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 183 في 1974/02/26 رقم 565 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 565
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-5-1976 ما يلي:-
1- شمول افراد القوة الاجرائية القائمين بالحراسة في المؤسسات الاجتماعية التابعة لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة بقياسات الارزاق المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (183) في 26-2-1974 .
2- يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة