قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976

      التعليقات على قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00

الباب الاول
الاصطلاحات

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
1- البنك – البنك المركزي العراقي .
2- المجلس – مجلس ادارة البنك المركزي العراقي .
3- المحافظ – محافظ البنك المركزي العراقي .
4- نائب المحافظ – نائب محافظ البنك المركزي العراقي .
5- العملة – عملة الجمهورية العراقية المتكونة من الاوراق النقدية والمسكوكات .
6- الائتمان – التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسطية .
7- الصيرفة – احتراف قبول الودائع او قبول الودائع ومنح الائتمان معا، وذلك على حساب الوديع ومسؤوليته .
8- الودائع – المبالغ المصرح بها بأي عملة كانت والمودوعة لدى مصرف، والتي يجب تأديتها عند الطلب، او بعد انذار، او في تاريخ استحقاق معين .
9- المصرف – المؤسسة التي تزاول اي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية، اضافة الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى، وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لاغراض هذا القانون، الا اذا نص على خلاف ذلك .
10- المؤسسة المالية الوسيطة – المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات و/ او الاموال، او التي تناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلا او جزءا نحو مجالات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك منح الائتمان .
11- الالتزامات غير المباشرة – التسهيلات غير النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة .
12- التحويل الخارجي – اي عملة او شيك او سفتجة (بوليصة)، او حوالة او سند للامر (كمبيالة)، او امر بالدفع او اعتماد او اي ائتمان او رصيد حساب او صك (سند)، او اية وسيلة دفع اخرى، مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
13- الشخص المجاز – اي شخص طبيعي او معنوي مخول بالتعامل بالتحويل الخارجي .

الباب الثاني
اهداف البنك وادارته
الفصل الاول

مقر البنك، رأسماله واحتياطاته

مادة 2
للبنك شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .

مادة 3
يكون مركز البنك في مدينة بغداد وله، لتسيير اعماله داخل القطر وخارجه، ان يفتح فروعا ووكالات ومكاتب، ويتخذ له مراسلين .

مادة 4
1 – رأس المال المقرر للبنك (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي)، مدفوعا بكامله من قبل الدولة .
2 – يكون للبنك حساب احتياطي رأس المال، وحساب احتياطي الطوارئ .

مادة 5
1 – يحتفظ البنك بـ (10%) عشرة من المائة من الربح الصافي حساب احتياطي رأس المال، الى ان يبلغ هذا الحساب ما يعادل رأس المال المقرر للبنك .
2- يحتفظ البنك بنسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة، ولا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي الطواريء، الى ان يبلغ هذا الحساب ثلاثة اضعاف رأس المال المقرر للبنك .
3- يدفع ما يتبقى من الربح الصافي الى الخزينة العامة .
4- يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم نفقات التشغيل، وتخصيصات الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها، وتخصيصات هبوط قيمة الموجودات، وكلفة المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمنتسبي البنك، واية تخصيصات اخرى متعارف عليه في مجال العمل المصرفي .
5- يغطى صافي الخسارة عند وقوعها في نهاية اية سنة مالية للبنك من حساب احتياطي الطوارئ، وعند عدم كفاية رصيده، فيغطى الباقي من حساب احتياطي رأس المال .
6- تستخدم الارباح الصافية للبنك للسنة او السنوات التالية لتعويض الخسارة المسجلة على حساب احتياطي الطواريء و/او احتياطي رأس المال، الوارد ذكرهما في الفقرة (5) من هذه المادة لحين تغطيتها كاملة، ثم توزع الارباح، وفق الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة .

المحتوى2
الفصل الثاني
أهداف البنك

مادة 6
يهدف البنك، في اطار السياسة العامة للدولة في تحقيق النظام الاشتراكي، الى ما يلي:-
1- ضمان استقرار العملة العراقية، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وذلك عن طريق:-
أ – اصدار العملة العراقية وادارتها .
ب – ادارة احتياطي الدولة من الذهب والموجودات الاجنبية .
جـ – رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة وتخطيط النقد الاجنبي .
د – تنظيم وتخطيط الائتمان ومراقبة الصيرفة والمؤسسات المالية الوسيطة .
هـ – الاسهام في معالجة الازمات النقدية والاقتصادية .
2- الاسهام في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية للخطط التنموية، وفق الامكانات المتاحة .

الفصل الثالث
ادارة البنك

مادة 7
يتولى المجلس والمحافظ ونائباه ادارة شؤون البنك .

مادة 8
يتألف المجلس من:-
1- المحافظ – رئيسا للمجلس .
2- نائبين للمحافظ .
3- رئيس مصرف الرافدين .
4- ستة اعضاء يمقولن كلا من مجلس التخطيط ووزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والنفط والعدل، على ان لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام .
5- عضوين من موظفي البنك من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او الاقتصادية او المالية، على ان لا تقل درجة كل منهما عن مدير عام .
6- ستة اعضاء احتياط يمثلون كلا من الجهات المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، ويحضر العضو الاحتياط اجتماعت المجلس، عند غياب العضو الاصل الذي يمثل الجهة نفسها .

مادة 9
يعين العضو الاصل والاحتياط بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات، ويجوز تعيينهما اكثر من مرة .

مادة 10
1 – يعمل المجل على تحقيق اهداف البنك، ويضع السياسة النقدية وينفذها بما ينسجم وحاجات الاقتصاد الوطني ومرحلة التحول الاشتراكي، ويمارس الصلاحيات المخولة للبنك، وفق احكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك:-
أ – تقرير على طلبات السلف والقروض .
ب – الموافقة على طلبات السلف والقروض .
جـ – اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك لحسابه .
د – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية .
هـ – الموافقة على فتح فروع البنك .
و – اقرار الميزانية السنوية والملاك .
ز – وضع قواعد الخدمة لمنتسبي البنك .
2- أ – للمجلس ان يخول المحافظ ونائبيه بعضا من صلاحياته الواردة في هذا القانون .
ب – للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافآت او المخصصات التي يراها مناسبة .

مادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل .

مادة 12
يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثمانية اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .

المحتوى3
مادة 13
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس مرجح .

مادة 14
تكون قرارات المجلس نافذة، باستثناء القرارات المتعلقة برسم السياسة النقدية والائتمانية التي يجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال ستة ايام من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 15
1 – المحافظ هو المنفذ الرئيسي لسياسةالبنك والمسؤول عن ادارة اعماله، والممثل القانوني له امام جميع الدوائر والهيئات والاشخاص، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
أ – تنفيذ قرارات المجلس .
ب – الاشراف على سير العمل في البنك ومراقبة موظفيه ومستخدميه، واصدار الاوامر بتعيينهم وترفيعهم ونقلهم، والبت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المقررة .
جـ – اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون البنك وقرارات المجلس .
د – موافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط البنك .
هـ – الموافقة على منح المخصصات والمكافآت لمنتسبي البنك، وفق التعليمات النافذة .
و – وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك .
ز – تأليف اللجان من بين موظفي البنك او من غيرهم للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافآت او المخصصات التي يراها مناسبة .
ح – استثمار موجودات البنك الاجنبية، وفق السياسة التي يحددها المجلس .
ط – تعيين مراسلين للبنك في الخارج، وفق الشروط والترتيبات التي يتفق عليها .
ي – ممارسة العمليات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وفق الشروط التي يحددها المجلس .
2- للمحافظ تخويل بعض من صلاحياته الواردة في هذا القانون او بعض الصلاحيات المخولة له من المجلس، الى اي من موظفي البنك .

مادة 16
يعاون المحافظ في ادارة شؤون البنك نائباه .

مادة 17
1 – يسمي المحافظ احد نائبيه لحل محله عند غيابه، ويحب النائب الآخر محلهما عند غيابهما .
2- عند غياب المحافظ ونائبيه، يعين وزير المالية احد اعضاء مجلس الادارة ليتولى مهام المحافظ لحين عودته او عودة احد نائبيه .

مادة 18
1 – يعين المحافظ بدرجة وزير، من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية، بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة .
2- يعين نائبا المحافظ بدرجة وكيل وزارة، من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية، بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينهما اكثر من مرة، ويحدد مجلس الوزراء راتب نائب المحافظ ومخصصاته .

الباب الثالث
اعمال البنك
الفصل الاول
علاقة البنك والحكومة

مادة 19
البنك مستشار الحكومة في الامور الصيرفية والمالية والاقتصادية، وعليه تقديم المشورة لها في تلك لامور لتأمين الانسجام الامثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة .

مادة 20
1- تعهد الحكومة الى البنك القيام بما يلي:-
أ – اصدار وادارة القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الدولة او تكفلها .
ب – المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات مع الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات الدولية فيما له علاقة بالامور النقدية والتمويلية .
جـ – القيام بالاعمال الصيرفية الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات الدفع والتقاص والاتفاقيات الاقتصادية، او المالية الدولية التي تعقدها الحكومة مع الجهات الخارجية، على ان تتحمل الحكومة جميع الاعباء والمسؤوليات المالية التي قد تترتب على البنك من جراء ذلك التنفيذ .
2- للحكومة ان تعهد الى البنك القيام بالمهام المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية او النقدية الدولية .
3- تستشير الحكومة البنك في التشريعات المصرفية قبل تشريعها .

مادة 21
للبنك منح الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف، في اي وقت من الاوقات، (15%) خمسة عشر من المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة التي يتمنح فيها تلك السلف، ويتم تسديدها في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .
وتحدد الشروط الخاصة بالسلف المذكور، بضمنها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزير المالية والمحافظ .

مادة 22
للبنك تمويل المنهاج الاستثماري السنوي ومنح القروض او السلف للدوائر الرسمية وشبه الرسمية لاغراض التنمية الاقتصادية لمدد لا تتجاوز العشر سنوات بالحدود والشروط التي يقررها .

المحتوى4
الفصل الثاني
الخدمات المصرفية

مادة 23
1 – يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية، ويزاول الاعمال المصرفية المتعلقة بها، وعليها ايداع اموالها النقدية لديه، ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ – حفظ الحسابات ومزاولة الاعمال المصرفية المتعلقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المدن العراقية التي ليس للبنك فروع فيها، حيث تحفظ حساباتها وتدار اعمالها المصرفية من قبل مصرف الرافدين .
ب – حفظ حسابات و / او مزاولة الاعمال المصرفية العائدة للدوائر شبه الرسمية، والتي يقرر البنك استثناءها كلا او جزءا او المستثناة بموجب قانونها الخاص .
2- أ – لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها .
ب – البنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجور او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها .

مادة 24
للبنك ان يمارس العمليات التالية مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والمصارف العاملة في العراق، والمصارف المركزية والتجارية الخارجية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية العربية والاجنبية، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وذلك لحسابه او لحساب تلك الجهات:-
1- شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية بالشروط والاسعار التي يقررها .
2- قبول ايداع السبائك والمسكوكات الذهبية لاغراض الحفظ، وفق الشروط التي يقررها .
3- شراء وبيع العملات الاجنبية، والقيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي والتحويلات بتلك العملات، وعلى البنك ان يعين من وقت لآخر انواع العملات والاسعار والشروط التي يبيع ويشتري بها تلك العملات .
4- شراء وبيع الاوراق ووسائل الدفع المحررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل، على ان لا تتجاوز مدة استحقاق اوراق الائتمان ستة اشهر من تاريخ اقتنائها .
5- شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة المحررة بعملات قابلة للتحويل التي تصدرها، او تضمنها حكومات عربية، او اجنبية، او مؤسسات مالية، او نقدية دولية، على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك .
6- فتح وحفظ حسابات لدى مصارف خارجية، ومؤسسات مالية، او نقدية دولية، وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج، وله ان يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه، ويعمل لها كوكيل او مراسل .
7- الاقتراض والحصول على سلف او تسهيلات ائتمانية من المصارف الخارجية والمؤسسات المالية، او النقدية الدولية لتنفيذ مهامه .

مادة 25
للبنك ان يمارس، وفق الشروط التي يضعها، مع المصرف ما يلي:-
1- عمليات شراء او بيع او فطع او اعادة قطع السندات للامر والسفاتج الناجمة عن عمليات تجارية او صناعية او زراعية، على ان تحمل توقيعين معتبرين او اكثر وان تستحق خلال مدة اقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ امتلاك البنك لها .
2- تسليف او منح تسهيلات في الحساب المكشوف .

مادة 26
يمارس البنك عمليات شراء ا وبيع او قطع او اعادة قطع ما يلي، وفق الشروط التي يقررها:-
1- حوالات خزينة الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها .
2- سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها .

الفصل الثالث
حسابات البنك

مادة 27
تبدأ السنة المالية للبنك في الاول من شهر كاون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .

مادة 28
1 – تخضع حسابات البنك لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية، ولا تخضع الى اي تدقيق او تفتيش حكومي آخر .
2- يتم تدقيق حسابات البنك في موعد لا يتجاوز الشهريت من انتهاء سنته المالية .

مادة 29
ينشر البنك في الجريدة الرسمية ما يأتي:-
1- خلاصة حساباته في آخر يوم من كل شهر، على ان يتم النشر خلال الشهر التالي .
2- الميزانية السنوية العامة، وخلاصة حساب الارباح والخسائر، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية .

مادة 30
يقدم البنك الى وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن اعماله خلال السنة، ونسخة من الميزانية العامة، وحساب الارباح والخسائر مدققة من قبل اديوان الرقابة المالية .

مادة 31
يجري البنك عملياته وينظم حساباته، وفقا للقواعد والاعراف التجارية والصيرفية، ولا يخضع لقوانين وانظمة حسابات المؤسسات والدوائر الحكومية .

المحتوى5
الباب الرابع
العملة

مادة 32
1 – وحدة العملة في الجمهورية العراقية هي الدينار العراقي، ويتألف من الف جزء متساو، يسمى كل جوء منه (فلساً) .
2- تعادل قيمة الدينار العراقي (2,48828) غراما من الذهب الخالص .
3- يجوز بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح يقدمه البنك تغيير القيمة التعادلية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك في حالات الظروف الطارئة التي تعرض الاقتصاد القومي الى المخاطر .

مادة 33
1 – يجري كل بيع او وفاء او اي التزام مالي آخر في الجمهورية العراقية بالدينار العراقي، ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او وثيقة اياً كانت، اذا تضمنت دعا او التزاما ماليا .
2- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، شرط ان يتم ذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 34
البنك هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار العملة في الجمهورية العراقية التي هي وحدها العملة القانونية المبرئة للذمة، مع مراعاة احكام مادة 36 من هذا القانون .
وعليه في سبيل ذلك ما يلي:-
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الاوراق النقدية وسك المسكوكات وتوفيرها للتداول .
2- اصدار او اعادة اصدار او استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات لدى مركزه وفروعه ووكلائه .
3- اتخاذ التدابير اللازمة لسحب الاوراق النقدية او المسكوكات التي لم تعد صالحة للتداول .
4- الغاء وابطال وأتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول او التي بحوزته .

مادة 35
1 – تصدر الاوراق النقدية باسم البنك، وتحمل توقيع المحافظ .
2- تتكون الاوراق النقدية منالفئات التالية:-
ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، وخمسة وعشرين دينارا .
3- للبنك اصدار اوراق نقدية بفئات اخرى، اضافة الى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة .
4- تحدد الاشكال والرسوم والتصاميم والمواصفات الاخرى للاوراق النقدية، بمرسوم جمهوري .

مادة 36
1 – يسك البنك ويصدر مسكوكات للاستعمال في الجمهورية العراقية، وله لنفس الغرض سك مسكوكات تذكارية تخليدا لمناسبات وطنية او قومية او دولية او تاريخية او علمية، مع جواز بيع جميع المسكوكات خارج العراق بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك، اما المسكوكات النموذجية، وفق ما يحدده البنك، اما المسكوكات النموذجية، فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك ايضا، وللبنك تخصيص كل او جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والاعتيادية)، الى المنظمات الدولية، او الاقليمية، او المؤسسات العلمية، او الخيرية في العراق والاقطار العربية .
2- تعين اقيام وأوصاف واحجام وأوزان واشكال المسكوكات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتركيبها المعدني، ونسبة التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني، بمرسوم جمهوري .
3- تكون المسكوكات التي يصدرها البنك عملة قانونية، ولها قوى ابراء ما لم يكن قد حصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة ضمن الحدود القصوى التالية:-
أ – غير محدودة بالنسبة للمسكوكات من فئة الخمسة دنانير وما فوق .
ب – لحد خمسين دينارا للمسكوكات من فئة الدينار الواحد .
جـ – لحد عشرين دينارا بالنسبة للمسكوكات من فئات الخمسمائة فلس، او المائتين والخمسين فلسا، او المائة فلس، او الخمسين فلسا .
د – لحد خمسة دنانير بالنسبة للمسكوكات من فئة تقل عن الخمسين فلسا .
4- على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة، ان تقبل المسكوكات الصادرة عن البنك بأي مقدار كان، اذا لم يحصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة .
5- يعتبر تصرفا غير مشروع لاغراض هذا القانون، اذا أتلفت المسكوكات او صغرت او انقصت او خفضت او شوهت بسبب لا يرجع للاستعمال الاعتيادي، وعلى البنك سحب مثل هذه المسكوكات من التداول وقطعها او كسرها او اتلافها او اعادة سكها .
6- للبنك فقط حق اذابة المسكوكات وبيع معادنها، او اعادة سك المسكومات المسحوبة من التداول، او التي بحوزته .

مادة 37
1 – لا يلزم البمك بدفع تعويض عن ورقة نقدية فقدت او سرقت او أتلفت او شوهت كلا او جزءا، وله ان يدفع، وفق شروط يقررها، تعويضا عن مثل هذه الاوراق، والمطالبة بالنفقات التي قد تترتب على ذلك .
2 – لا يلزم البنك بدفع تعويض عن مسكوكة فقدت او سرقت او أتلفت او جرى التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وله ان يدفع، وفق شروط يقررها، تعويضا عن مثل هذه المسكوكات .

مادة 38
يحيط البنك الجمهور علما ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، بأنواع ومواصفات العملة التي يقرر وضعها في التداول .

مادة 39
1 – للبنك ان يسحبر اي فئة من فئات العملة التي اصدرها من التداول، لغرض استبدالها، وتعويض قيمتها الاسمية بعملية قانونية، وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، على ان يراعى ما يلي:-
أ – تعيين مهلة مناسبة للاستبدال، لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على السنتين .
ب – تعتبر الفئة التي تقرر سحبها عملة غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويمكن لحاملها استبدالها لدى البنك وفروعه فقط في الجمهورية العراقية خلال خمس سنوات من تاريخ نشر بيان سحبها في الجريدة الرسمية .
2- يدفع البنك بعد مضي فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة (1 – ب) من هذه المادة، الى الخزينة العامة قيمة العملة التي تقرر سحبها، والتي لم تعرض عليه للاستبدال، وتخفيض المبلغ المدفوع من حساب العملة في التداول .

المحتوى6
مادة 40
1 – يحتفظ البنك بموجودات كغطاء للعملة، لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن كامل قيمة الاوراق النقدية والمسكوكات، (عدا المسكوكات التذكارية) التي في التداول .
على ان تتكون تلك الموجودات من كل او بعض العناصر التالية، وفق ما يقرره المجلس:-
أ – سبائك ذهبية و/ أو مسكوكات ذهبية .
ب – عملات اجنبية قابلة للتحويل بشكل اوراق نقدية او ارصدة او ودافع او شهادات ايداع .
جـ – حوالات خزينة او سندات صادرة من حكومات عربية او اجنبية او منظمات مالية او نقدية دولية محررة بعملات قابلة للتحويل، على ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ اقتنائها من قبل البنك .
د – الموجودات من حقوق السحب الخاصة المترتبة بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي .
هـ – أرصدة العراق الدائنة بالعملات الاجنبية لاتفاقات الدفع، او المقاصة او اية اتفاقيات اقتصادية اخرى .
و – حوالات خزينة اوسندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها .
ز – سندات القروض الممنوحة من قبل البنك بموجب مادة 2 والعشرين بضمان من وزير المالية .
2- يجب ان لا يقل مجموع الموجودات المذكورة في الفقرات (أ – هـ) من (1) من هذه المادة في اي وقت من (50%) خمسين من المائة من العملة التي في التداول .

الباب الخامس
مراقبة الصيرفة وتنظيم الائتمان

مادة 41
تعود ملكية المصارف في العراق للدولة، ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي .

مادة 42
ينشأ المصرف بقانون يعين اغراضه واعماله وادارته ورأس ماله المقرر، واحتياطي رأس المال، وطريقة توزيع ارباحه .

مادة 43
1 – للمصرف ان يقوم، بما يلي:-
أ – فتح فروع له خارج العراق، بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك، وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقته واشعار البنك بذلك .
ب – فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .
جـ – غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .

مادة 44
1 – يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة، ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تأخير تأدية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتأديتها .
2- لا تخضع الودائع للحجز، الا بقرار من محكمة مختصة .

مادة 45
1 – تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصارف والديون التي بذمتها، والتي مضى خمسة عشر عاما على آخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها .
2- على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفلقرة (1) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء فترة السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا .
3- في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلية اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة .
4- تستثنى الودائع غير المطالب بها والعائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها . وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة أشهر، فعليه تحويلها الى وزارة المالية .

مادة 46
1 – يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية .
وله في سبيل ذلك:-
أ – تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة .
ب – تعيين وتحديد الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف كغطاء للودائع المودعة لديه .
جـ – تحديد نسبة التأمينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه، كتأمينات للاعتمادات المستندية المفتوحة والكفالات المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع .
2- للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 47
1 – لمحافظ البنك ان يعهد بأمر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتأكد من قيامه بأعماله، وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه .
2- لمحافظ البنك ان يعهد بأمر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او مؤسسة او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة او عدمه .

مادة 48
للموظف الذي يعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف، وفق الفقرة (1) من مادة 7 والاربعين من هذا القانون الاطلاع او تدقيق الدفاتر والسجلات والوثائق والمستمسكات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف للتأكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل، وله الاستسفار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، لغرض القيام بواجبه على الوجه الاكمل .

مادة 49
للبنك ان يطلب جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .

مادة 50
للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارئ آخر، اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتعها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها .

مادة 51
اذا استنفدت خسائر المصرف مبالغ احتياطية الرأسمالية و(25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من رأس ماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصر ف وضمان استمرارية اعماله .

المحتوى7
مادة 52
1 – يجوز للمصارف، عند الضرورة، ان تزول اعمالها في ايام العطل الرسمية .
2- للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية، لغرض تسديد الحسابات ببيان يصدره، على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بموافقة البنك .
3- لا يجوز للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية لاية اغراض اخرى، الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك .

مادة 53
لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية، الا بقانون .

مادة 54
تعتبر كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المودعين، ومبالغ ودائعهم وأية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة، واسماء العملاء الممنوحة لهم من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة، مع مراعاة ما جاء في المادتين التاسعة والاربعين والسادسة والخمسين من هذا القانون .

مادة 55
على المصرف ان ينشر موازنته السنوية، وحساب الارباح والخسائر لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة .

مادة 56
1 – على المصرف تزويد البنك بأية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع على انفراد في المواعيد والكيفية والشكل التي يحددها البنك بتعليمات يصدرها .
2- للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى .

مادة 57
1 – يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951، كل من:-
أ – البنك .
ب – المصارف .
جـ – المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان .
2 – البنك ان يحدد:-
أ – الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تتقاضاها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة .
ب – الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة .

مادة 58
للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن عملياتها المصرفية المختلفة .

مادة 59
للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون، على أية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره هذا الغرض .

الباب السادس
الرقابة على التحويل الخارجي

مادة 60
1 – يحتفظ البنك بجميع موجودات الدولة من التحويل الخارجي .
2 – للبنك ان يخول المصرف او الشخص المجاز او اية جهة اخرى حق الاحتفاظ بالتحويل الخارجي والتعامل به، واستثماره وفق الشروط التي يحددها .
3- يخصص البنك التحويل الخارجي اللازم لتغطية معاملات الاستيراد والتأديات الخارجية الاخرى بما يتناسب وحجم الاحتياطيات الاجنبية في ضوء مقتضيات خطط التنمية الاقتصادية وآفاق تطور الاقتصاد الوطني .

مادة 61
1 – للمصرف ممارسة اعمال التحويل الخارجي، بعد الحصول على اجازة من المحافظ .
2- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اعمال التحويل الخارجي، الا بعد الحصول على اجازة من البنك، وللبنك ان يلغي الاجازة، اذا اقتنع ان صاحبها لم يمتثل لاحكام هذا القانون .

مادة 62
اذا رفض المصرف او الشخص المجاز اجراء اية معاملة بحجة عدم جوازها، فلصاحب العلاقة ان يعرض الامر على المحافظ الذي يكون قراره نهائيا .

مادة 63
يعين البنك شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لاغراض هذا القانون .

مادة 64
1 – لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأية معاملة تتضمن تحويلا خارجيا، الا بتوسط المصرف او الشخص المجاز او بموافقة المحافظ، وللبنك ان يستثنى من ذلك الحالات التي يعينها .
2- على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تح تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه للبيع الى المصرف او الشخص المجاز، وفقا للتعليمات .
3- للبنك ان يعين نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب الفقرة (2) من هذه المادة .

مادة 65
1 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الآتية، الا بموافقة المحافظ:-
أ – مسك حساب باسم شخص غير مقيم .
ب – الاحتفاظ بحساب خارج العراق .
جـ – الاحتفاظ بأي تحويل خارجي يعود الى شخص غير مقيم، او الى شخص خارج العراق .
2- لا يجوز لغير المقيم، او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك بأية طريقة كانت عقارا كائنا في العراق او يرتب حقا عينيا عليه، الا بموافقة من المحافظ، مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة .

مادة 66
لا يجوز لأي شخص اخراج او ادخال او ارسال العملة العراقية والتحويل الخارجي والذهب من والى العراق، الا بالكمية والكيفية التي يحددها البنك .

مادة 67
1 – تعاد المبالغ الناجمة عن عمليات التصدير بأية وسيلة دفع مقبولة او بأي شكل مفيد، وخلال مدة معقولة يحددها البنك .
2- للمحافظ ان يستثني اي مصدر او اية عملية تصدير من احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 68
للمحافظ ان يطلب من اي شخص تقديم اية مستندات يراها ضرورية لاغراض الرقابة على التحويل الخارجي، وذلك خلال مدة معينة، كما له فحص دفاتر وسجلات ذلك الشخص لنفس الغرض .

مادة 69
1 – على المصرف والشخص المجاز ان يزود البنك بتفاصيل معاملات التحويل الخارجي التي اجراها بالصورة والاوقات التي يحددها البنك .
2- للمحافظ ان يكلف بأمر تحريري شخصا او اشخاصا لمراقبة اعمال المصرف والشخص المجاز وتفتيش سجلاتهم في اي وقت كان، وفي فترات دورية للتأكد من قيامهم بأعمالهم، وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون .

مادة 70
للمحافظ حصرا ان يحرم اي شخص بصورة مؤقتة او دائمة من اجراء اية معاملة بالتحويل الخارجي، وان يمنع المصرف او الشخص المجاز من اجراء المعاملات العائدة لذلك الشخص، اذا وجد ان هناك اسبابا تقتضي ذلك .

المحتوى8
الباب السابع
احكام عامة

مادة 71
1- لا يجوز للبنك او للمصرف ان يشتري الاموال المنقولة، عدا ما يحتاج اليه للقيام بأعمال الصيرفة ولسكن منتسبيه، او ما ينتقل اليه نتيجة تسوية ديون مستحقة له . الا ما استثنى من ذلك بنض في القانون .
2- على البنك او المصرف الذي تنتقل اليه الاموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ان يتخلص منها خلال مدة مناسبة .

مادة 72
يعفى البنك من الضرائب والرسوم الحكومية كافة .

مادة 73
تعفى العملة العراقية من رسم الصادر الكمركي عند تصديرها من قبل البنك .

مادة 74
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (6) من مادة 6 والثلاثين من هذا القانون وتصادر المواد الجرمية او السبائك الناتجة عن المسكوكات المذابة .
2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام
المادة الحادية والاربعين من هذا القانون .
3- يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار، كل من خالف احكام مادة 4 والخمسين من هذا القانون .

مادة 75
1 – يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة، ولا تزيد عن (100%) مائة من المائة من مبلغ المخالفة . وللبنك ان يحدد بين حين وآخر نسبة او نسبا للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها .
2- أ – يفرض المحافظ الغرامات المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة .
ب – اما المخالفات الاخرى التي لم تحدد نسب غراماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فيقرر المحافظ نسبة الغرامة التي تفرض على مبلغ كل مخالفة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة .
3- استثناء من احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يحيل المحافظ او من يخوله، الى محكمة الجزاء مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه، وذلك في الحالات التالية:-
أ – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب .
ب – مخالفات الاشخاص المحكومين، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين .
جـ – المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة عشر الف دينار، او ما يعادله فأكثر .
ويعاقب الاشخاص المحالون، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، او بالمصادرة، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .
4- اذا لم يكن للمتهم محل اقامة او مسكن او عنوان معلوم او تعذر تبليغه لاي سبب كان، فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين، ويعتبر آخر نشر في احدى الصيحفتين تاريخا للتبليغ، فاذا لميحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ تتخذ الاجراءات ضده غيابا .
5- يقيد صافي قيمة الاموال المقبوض عليها عن مخالفات ارتكبت بموجب الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة، وذلك:-
أ – بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، واستيفاء الغرامة المحكوم بها، وبعد خصم مصاريف النشر واجور التأمين والنقل، ومصاريف تبديل النقود، او بيع الاموال والحلى، او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشأنها خلال المدة المذكورة .
ب – بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها .
6- للبنك ان يقرر كيفية التصرف بالاموال المقبوض عليها في الاحوال الاخرى .
7- تستوفى الغرامات المحكوم بها، وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وفي حالة عدم امكان استيفائها لعدم وجود اموال للمحكوم عليه ترسل نسخة من القرار، الى حاكم الجزاء لابدال الغرامة بالحبس .
8- تكون القرارات الصادرة من المحافظ او المخولين الآخرين بشأن الغرامات، والتي لا تتجاوز (300) ثلثمائة دينار قطعية . اما قرارات الغرامات التي تتجاوز (300) ثلثمائة دينار، فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون قرار المجلس قطعيا .

مادة 76
تنحصر صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في مادة 5 والسبعين من هذا القانون بالبنك، وبالجبهة المخولة بموجب احكامه .

مادة 77
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 78
1 – يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
2- يقوم البنك باصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المحتوى9
مادة 79
يلغى قانون البنك المركزي العراقي رقم (72) لسنة 1956، وقانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959، وقانون مراقبة المصارف رقم (97 – آ) لسنة 1964، وقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961، وكافة تعديلاتها، والانظمة الصادرة بموجبها (باستثناء نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956 وتعديلاته، حيث يبقى ساري المفعول لحين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (1 – ز) من مادة 10 من هذا القانون)، وتبقى التعليمات والاجراءات المتخذة بموجبها نافذة المفعول، ما لم تتعارض واحكام هذا القانون حتى يتم الغاؤها .

مادة 80
تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 (المعدل) عملة قانونية، الى ان يصدر قرار بغير ذلك، وفق احكام مادة 9 والثلاثين من هذا القانون .
المادة الحادية والثمانون – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1-6-1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تنظم وظائف وأعمال وتنظيمات البنك المركزي العراقي حاليا اربعة قوانين، يختص كل منها في وجه واحد من أوجه نشاطات البنك، وهي:-
قانون البنك المركزي العراقي الصادر في عام 1956 .
وقانون عملة الجمهورية العراقية الصادر في عام 1959 .
وقانون مراقبة التحويل الخارجي الصادر في عام 1961 .
وقانون مراقبة المصارف الصادر في عام 1964 .
وبالاضافة الى تعدد هذه القوانين وتشتت تعديلاتها، فانها اصبحت لا تعكس بشمولية كاملة مهمات وواجبات البنك، والاعمال التي انيطت به، والتغييرات الجذرية التي طرأت على البيئة الاقتصادية التي يعمل في داخلها، وخاصة في مرحلة الانتقال الى الاشتراكية التي يشهدها القطر .
فقد اصبحت المصارف بمجموعها ملكا للدولة واندمجت المصارف التجارية منها بمصرف واحد، كما اصبح للقطاع العام القيادة في مجمل الفعاليات الصناعية والتجارية، اضافة الى احداث التنمية الاقتصادية السريعة بعد ثورة 17/ 30/ تموز/ 1968 .
ان هذه التطورات وغيرها ادت الى عدم منطق بعض النصوص الواردة في تلك القوانين، والى انتفاء الحاجة لتطبيقات البعض الآخر، او ظهور حاجة لاضافة نصوص جديدة تخدم اغراض السياسة الاقتصادية التقدمية الجديدة .
وتمشيا مع ما جاء في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي – القطر العراقي – في ميدان التحويل الاشتراكي و”اتخاذ الاجراءات واحداث التغييرات ذات الصلة المباشرة بمهمة تأمين مقدمات الانتقال الى الاشتراكية” وما يتطلبه ذلك من “تغييرات في الهياكل القائمة في الدولة، وفي اساليب العمل والتشريعات” .
ارتؤي ان من الضرورة التفكير في توحيد قوانين البنك المركزي، واعادة النظر فيها لجعلها تنسجم والتطور الحالي للقطر، وتطلعات واهداف ثورة 17/ 30/ تموز/ 1968، مع المحافظة على اسس الصيرفة المركزية السليمة .
ولأجله اصدرنا هذا القانون .