عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (465) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
المادة – (465) – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، من اقرض آخر نقود بأي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا . وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات، اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة