عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تسمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى آخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتأسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تأخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب .
شرع هذا القانون .