عنوان التشريع: بيان رقم 19933 لسنة 1976 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 19933
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع المبينة ادناه الواقعة في قضاء عين التمر في محافظة كربلاء من المواقع التاريخية:-
وزير الاعلام
اسم الموقع اسم الناحية
البرذويل عين التمر
الخراب (ويدعى قديما مراد) عين التمر