عنوان التشريع: بيان رقم 11944 لسنة 1976 تبديل اسماء قرى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11944
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس محافظة التأميم المرقم (55) في 2-3-1976 .
قررنا تبديل اسماء القرى المدرجة ادناه التابعة لناحية قره حسن بمحافظة التأميم، بالاسماء المبينة ازاء كل منها:-
وزير الداخلية
الاسم القديم الاسم الجديد
1- شرنجة بولاق اليرموك
2- زندانة النصر
3- يارمجه جده
4- قره لو المقداد
5- صارى تبه كبير الرازي
6- صارى تبه صغير سيناء
7- صارى تبه يونس الوليد
8- رجيبات عليا المتنبي
9- رجيبات سفلى الكندي
10- طوقما قلو الخنساء
11- ترجيل القادسية
12- ينجه علي ابو محجن الثقفي