بيان رقم 19934 لسنة 1976 اعتبار مواقع تاريخية

      التعليقات على بيان رقم 19934 لسنة 1976 اعتبار مواقع تاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 19934 لسنة 1976 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 19934
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار تل الابيجع الواقع ضمن مقاطعة الفخرية / ناحية أبو غريب / قضاء الكاظمية في محافظة بغداد من المواقع التاريخية .

وزير الاعلام