عنوان التشريع: ترتيبات فنية بين البنك المركزي العراقي و البنك المركزي المصري لتنفيذ الاتفاق المبرم في اول مارس 1975 بشأن الغاء اتفاق الدفع بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية و البرتوكولات الملحقة به و الموقع عليها في 1964/02/10
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تنفيذا للمادة الثامنة من الاتفاق المعقود في 1/آذار/ 1975 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية لالغاء اتفاق الدفع المعقود بين القطرين في 10/2/1964، اتفق البنك المركزي العراقي – المشار اليه فيما بعد بالعراقي – بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية العراقية والبنك المركزي المصري – المشار اليه فيما بعد بالمصري – بصفته ممثلا لحكومة جمهورية مصر العربية، على ما يلي:-
مادة 1
يفتح (المصري) في القاهرة فيل 1/1/1976 في سجلاته حسابا بالباون الاسترليني الحسابي باسم “العراقي” يسمى “حساب التصفية” .
ويفتح (العراقي) حسابا مقابلا في سجلاته، وينقل كل من (المصري) و(العراقي)، الى “حساب التصفية” رصيد الحساب المفتوح بموجب الاتفاق الموقع عليه بين القطرين في 10/2/1964، وفقا لسجلات كل منهما في 31/12/1975 .
مادة 2
يفتح (المصري) في 1/1/1976 في سجلاته حسابا بالباون الاسترلينيؤ الحسابي باسم (العراقي) يسمى “حساب التصفية الفرعي”، ويحول اليه مبلغ مليون باون استرليني حسابي سنويا يخصم من “حساب التصفية” المشار اليه بمادة 1 من هذه الترتيبات، على ان يستخدم هذا المبلغ لتسديد أقيام الصادرات المصرية الى العراق المتفق عليها بين الحكومتين سنويا اعتبارا من 1/1/1976، ويفتح (العراقي) حسابا مقابلا في سجلاته.
مادة 3
لا يخضع رصيد “حساب التصفية” و”حساب التصفية الفرعي” لاية فوائد، ويمسك هذان الحسابان بدون مصاريف او عمولات .
مادة 4
تسوى جميع المدفوعات المترتبة على العقود والمعاملات المبرمة بين البلدين قبل 1/1/1976 في نطاق اتفاق الدفع الموقع عليه في 10/2/1964 والبروتوكولات الملحقة به، وذلك عن طريق “حساب التصفية” المشار اليه بمادة 1 من هذه الترتيبات .
مادة 5
ان كافة العقود والقوائم، واية مستندات اخرى يجري تسوية المدفوعات الخاصة بها عن طريق حسابي (التصفية) و(التصفية الفرعي) ستنظم بالباون الاسترليني الحسابي .
مادة 6
يتم تسديد المدفوعات على حساب (التصفية الفرعي) عن طريق الاعتمادات المستندية واوامر الدفع، وفقا لما يلي:-
1- الاعتمادات المستندية – تفتح البنوك المعتمدة في الجمهورية العراقية الاعتمادات المستندية مع البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية مباشرة، وينص فيها على تسوية المدفوعات خصما من (حساب التصفية الفرعي)، وتقوم البنوك في جمهورية مصر العربية بارسال مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد، الى البنك العراقي فاتح الاعتماد .
ويطلب “العراقي” من “المصري” مقابلة مدفوعات البنك المحلي تحت هذه الاعتمادات مضافا اليها العمولات او اية مصاريف اخرى مقابل تقديم شهادة تفيد ان مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد، وانها ارسلت الى البنك فاتح الاعتماد .
ب – اوامر الدفع – تصدر البنوك المعتمدة في الجمهورية العراقية اوامر الدفع على مراسليها في البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية من ثلاث نسخ – وفقا للنموذج المرفق -، ترسل نسخة منها مباشرة الى البنك المصري الصادر اليه امر الدفع، وترسل النسختان الى “العراقي” الذي يرسل بدوره نسخة منها، الى “المصري” ليقوم بخصم الغطاء لهذه الاوامر من “حساب التصفية الفرعي” .
مادة 7
يرسل (المصري) في نهاية كل شهر كشوفا بحسابي “التصفية” و”التصفية الفرعي”، الى “العراقي” الذي يقوم بتأييد صحة هذه الكشوف خلال شهر واحد من تاريخ استلامه لها .
مادة 8
يمكن “للعراقي” و”المصري” اقتراح ادخال اية تعديلات او اضافات الى هذه الترتيبات، وذلك في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي للاتفاق، وفق نطاق احكامه .
مادة 9
تصبح هذه الترتيبات نافذة المفعول اعتبارا من 1/1/1976، وتبقى نافذة المفعول لحين تسديد رصيد كل من “حساب التصفية” و”حساب التصفية الفرعي” المشار اليهما .
عن البنك المركزي العراقي عن البنك المركزي المصري
“نموذج امر دفع
المبلغ: . . . . . . . . . . . . . . . . . باون استرليني حسابي
اسم المرسل: . . . . . . . . . . . . .
وعنوانه: . . . . . . . . . . . . . . . .
اسم المستفيد: . . . . . . . . . . . . . . . .
اسم المصرف المرسل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الغرض من التحويل: . . . . . . . . . . . . . . . . . .