التعديل رقم 1 لسنة 1976 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1946

      التعليقات على التعديل رقم 1 لسنة 1976 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1946 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 1 لسنة 1976 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1946
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس الادارة بموجب الفقرة (ط) من مادة 4 من قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته، وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور بجلسته الثانية لسنة 1976 المنعقدة بتاريخ 15/3/1976، نأمر باجراء التعديل التالي لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1946:-
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (17) من القسم الثالث (انظمة الدلالة) من تعليمات واوامر الميناء، وتكون الفقرة (هـ) لها:-
هـ – يمنح الدليل تحت التدريب مخصصات قدرها (50%) من المخصصات الخاصة الممنوحة للدليل بموجب الفقرات (1 و2 و4) من البند (ب) اعلاه، مع تمتعه بكافة الحقوق الاخرى الممنوحة للدليل .

رئيس المؤسسة العامة
للموانيء العراقية
ورئيس مجلس الادارة