رقم 258 لسنة 1976 تعليمات التحويل الخارجي الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على رقم 258 لسنة 1976 تعليمات التحويل الخارجي الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 258 لسنة 1976 تعليمات التحويل الخارجي الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

لاحقا بمنشورنا المرقم ت/ تعديل/ 251 والمؤرخ في 29-12-1975، فقد تقرر ما يلي:-
اولا – تقوم كافة العقود والقوائم وأي مستندات اخرى يجري تسوية المدفوعات الخاصة بها عن طريق حسابي “التصفية” و”التصفية الفرعي” المفتوحين لدى البنك المركزي العراقي بالباون الاسترليني الحسابي .
ثانيا – يقوم الاشخاص المجازون بتغطية المبلغ المحول بالباون الاسترليني الحسابي عن طريق دفع ما يعادله بالدينار العراقي، الى دائرة الصيرة في البنك المركزي العراقي – بغداد .
ثالثا – يتم احتساب سعر الصرف للباون الاسترليني الحسابي، وفق اسعار الصرف المعلنة للباون الاسترليني من قبل البنك المركزي العراقي يوميا .
رابعا – يتم تسديد المدفوعات عن طريق الاعتمادات المستندية وأوامر الدفع، وفقا لما يلي:-
أ – الاعتمادات المستندية – تفتح البنوك المعتمدة في الجمهورية العراقية الاعتمادات المستندية مع البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية مباشرة، وينص فيها على تسوية المدفوعات خصما من “حساب التصفية الفرعي”، وتقوم البنوك في جمهورية مصر العربية بارسال مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد، الى البنك العراقي فاتح الاعتماد .
ويطلب البنك المركزي العراقي من البنك المركزي المصري مقابلة مدفوعات البنك المحلي تحت هذه الاعتمادات، مضافا اليها العمولات او اية مصاريف اخرى مقابل تقديم شهادة تفيد ان مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد وانها ارسلت الى البنك فاتح الاعتماد .
ب – اوامر الدفع – تصدر البنوك المعتمدة في الجمهورية العراقية اوامر الدفع على مراسليها في البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية من ثلاث نسخ – وفقا للنموذج المرفق – ترسل نسخة منها مباشرة الى البنك المصري الصادر اليه امر الدفع، وترسل النسختان الى البنك المركزي العراقي الذي يرسل بدوره نسخة منها الى البنك المركزي المصري ليقوم بخصم الغطاء لهذه الاوامر من “حساب التصفية الفرعي” .
وأدناه نسخة من الترتيبات الفنية لهذا الغرض .

المحافظ