رقم 256 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية داقوق و الحاقها بحافظة التأميم

      التعليقات على رقم 256 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية داقوق و الحاقها بحافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 256 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية داقوق و الحاقها بحافظة التأميم
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-18 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر المرقم م ق/10/23/2215 في 17-5-1976، واستنادا الى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط ناحية (داقوق) من قضاء طوز بمحافظة صلاح الدين، والحاقها بقضاء مركز كركوك بمحافظة التأميم .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الاولى سنة 1396 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر أيار سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة