رقم 251 لسنة 1976 مرسوم احداث قضاء الكحلاء

      التعليقات على رقم 251 لسنة 1976 مرسوم احداث قضاء الكحلاء مغلقة

عنوان التشريع: رقم 251 لسنة 1976 مرسوم احداث قضاء الكحلاء
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-16 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
أحداث قضاء في محافظة ميسان باسم (قضاء الكحلاء)، يكون مركزه في قصبة الكحلاء، تلحق به ناحية الكحلاء، وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية الحالية للناحية المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادىالاولى سنة 1396 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة