نظام التعديل الرابع لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 12 من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 المعدل .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 9 من نظام الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972 المعدل:-
3- تعتبر نتائج الامتحانات العامة قطعية، ولا يجوز اعادة النظر في الدفاتر .
4- للطالب حق الاعتراض على الاخطاء التي قد تحصل بسبب جمع الدرجات او نقلها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج، بعد دفع دينار واحد، يعاد اليه اذا ثبت صحة اعتراضه، والا فيقيد ايرادا للخزينة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1396 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيار سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة