عنوان التشريع: رقم 532 لسنة 1976 قرار تخويل وزارة الري تبطين قناة السحاقي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 532
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-5-1976 ما يلي:-
1- لوزارة الري القيام بتنفيذ اعمال تبطين قناة الاسحاقي بالطريقة التي تراها مناسبة، واستثناء من التعليمات المالية والحسابية المعمول بها، وتخويلها كافة الصلاحيات اللازمة بهذا الشأن .
2- لغرض تنفيذ الفقرة الاولى من هذا القرار، تخول الوزارة تشغيل العمال، وتحديد اجورهم دون التقيد بالحد الادنى من الاجور المقررة بقانون العمل .
3- تخول وزارة الري صلاحية استيراد وشراء المكائن اللازمة لانجاز العمل المذكور، واحتساب كلفتها على تخصيصات القطاع الزراعي في المنهاج الاستثماري .
4- يتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة