قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (60) لسنة 1976

      التعليقات على قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (60) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (60) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-19 00:00:00

مادة 1
تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1975، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشأة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة