عنوان التشريع: قانون المعهد الاقليمي و البحوث الاحصائية لدول الشرق الادني في بغداد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-17 00:00:00
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
المعهد – المعهد الاقليمي للتدريب والبحوث الاحصائية لدول الشرق الادنى، ومقره الرئيس في بغداد .
المجلس – مجلس امناء المعهد المشار اليه في مادة 4 من هذا القانون، ويضم ممثلي الدول المشاركة في المعهد، وممثلي المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة .
الدول المشاركة – الحكومات التي وافقت على المشاركة في المعهد، كمشروع اقليمي وأسهمت ماليا، او التي أعفيت من هذه المساهمة بقرار من مجلس الامناء .
المنظمة المنفذة – الهيئة الدولية المكلفة بتنفيذ مشروع المعهد .
المنظمات المشاركة – المنظمات الدولية والعربية الاخرى التي تشارك المنظمة المنفذة في تنفيذ مشروع المعهد .
الدولة المضيفة – الدولة المشاركة التي يكون المقر الرئيسي للمعهد فيها (العراق) .
اللجنة – اللجنة الفنية المشار اليها في مادة 8 من هذا القانون .
الرئيس – رئيس مجلس الامناء، وتعينه الدولة المضيفة .
مدير المشروع – المدير الدولي رئيس الخبراء المعين من قبل المنظمة المنفذة باستشارة الدول المشاركة .
مدير المعهد – المدير الذي يعينه مجلس الامناء والمشار اليه في المادة السادسية من هذا القانون .
النظراء – الموظفون الذين تنتدبهم الدول المشاركة للعمل بمعية الخبراء الدوليين في المعهد، لغرض اعدادهم لتولي مهام الخبراء المذكورين بعد انتهاء خدماتهم .
الفصل الثاني
صفة المعهد وميزانيته
مادة 2
اولا – يتمتع المعهد بشخصية معنوية، واستقلال مالي واداري لممارسة اعماله ولتحقيق اهدافه، وله حق قبول المساهمات المالية والتبرعات والهبات وايداعها في ميزانيته الخاصة والصرف منا وتحويلها لتنفيذ برامجه داخل العراق وخارجه، وله حق التملك ونقل الملكية والتصرف بممتلكاته، وفق القوانين والانظمة المرعية، وحسبما يقرره مجلس الامناء .
ثانيا – تكون للمعهد ميزانية مستقلة .
ثالثا – تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في نهاية كانون الاول (ديسمبر) من كل عام .
الفصل الثالث
اهداف المعهد ونشاطاته
مادة 3
اولا – الاهداف البعيدة المدى:
1- العمل على خلق مركز لتدريب ورفع مستوى كفاءة الموظفين من البلدان المشاركة لسد حاجاتها من الاحصائيين الفنيين في جميع ميادين العمل الاحصائي .
2- المساهمة في تقوية وتطوير الاجهزة الاحصائية الوطنية والمؤسسات التدريبية للدول المشاركة، وتطوير الانشطة الاحصائية الوطنية والاقليمية الاخرى .
ثانيا – الاهداف المباشرة:
1- القيام باعداد وتنفيذ برامج تدريبية احصائية مناسبة في مختلف ميادين الاحصاء للموظفين ذوي المستويات العالية ومساعديهم، وللموظفين الفنيين لاعدادهم لتولي المهام التدريبية لمجموعات كبيرة من موظفي الاحصاء في بلادهم .
2- تدريب نظراء الخبراء الدوليين من منتسبي المعهد لاعدادهم للاضطلاع في المستقبل بالاعباء والمسؤوليات التي يتولاها الخبراء مدة عملهم في المعهد .
3- تقديم خدمات استشارية احصائية الى الدول وخاصة في المسوحات والتعدادات وتجهيز البيانات .
4- القيام بالارشاد والتدريب لاجراء مختلف الابحاث والدراسات الاحصائية ذات الاهمية المباشرة للدول المشاركة .
5- يبدي المعهد في برامج اعماله عناية خاصة بالدول المشاركة التي ما زالت اجهزتها الاحصائية حديثة العهد رئيسا للمجلس .
2- عضو يمثل كل دولة اخرى مشاركة، ويعين من قبل حكومته، على ان يكون من المسؤولين عن الاحصاءات الوطنية في دولته .
3- اعضاء بحكم مناصبهم يشاركون في المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت، وهم:-
أ – الممثل المقيم لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة في العراق .
ب – ممثل عن المنظمة المنفذة .
جـ – ممثل لكل من المنظمات المشاركة .
د – ممثل اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التابعة للامم المتحدة .
هـ – مدير المشروع / رئيس الخبراء .
و – مدير المعهد (مقررا) .
ز – اي عضو آخر يرتأي المجلس اضافته .
ثانيا – مهام المجلس:
1- تعيين مدير المعهد .
2- وضع سياسة عامة لنشاطات المعهد، بما فيها اساليب اختيار مدير المشروع / رئيس الخبراء، وانتداب النظراء واختيار المرشحين للتدريب في المعهد، واصدار التوجيهات لمدير المعهد لتحقيق اهدافه .
3- استعراض برامج المعهد وميزانيته .
4- اعادة النزر في تشكيل مجلس الامناء ومهامه ومهام رئيسه، وفق الظروف، وخاصة عند انتهاء المساهمة المالية لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
5- اعادة النظر في تشكيل اللجنة الفنية المشار اليها في مادة 8 من هذا القانون .
6- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد السنوية، على ان تقدم الحسابات الختامية الى المجلس لاقرارها .
ثالثا – يتمتع كل عضو في المجلس، (عدا الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (اولا – 3) من هذه المادة) بصوت واحد، على ان لا تتمتع اية دولة مشاركة بأكثر من ثلث الاصوات .
رابعا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل سنة .
خامسا – مهام رئيس المجلس:
1- يقوم بمهمة ضابط الاتصال بين المنظمة المنفذة والمنظمات المشاركة الاخرى، وبين الجهات المعنية في الدولة المضيفة .
2- يمثل المعهد ضمن الاختصاصات التي يقرها المجلس بعلاقته مع المنظمة المنفذة والمنظمات المشاركة او اية مؤسسة دولية او عربية اخرى في الامور التي تتعلق بالسياسات العامة للمعهد .
3- يمثل المعهد لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة والمختلطة، وجميع المراجع القضائية من محاكم وغيرها .
4- له ان يخول كل او بعض مهامه لمدير المعهد او احد اعضاء المجلس .
المحتوى2
الفصل الخامس
مدير المشروع / رئيس الخبراء ومدير المعهد ومهامهما
مادة 5
يتم تعيين مدير المشروع / رئيس الخبراء من قبل المنظمة المنفذة بالتشاور مع الدول المشاركة، وتكون مهامه كما يلي:-
1- رئاسة خبراء المعهد وادارة وتنسيق اعمالهم، وخاصة فيما يتعلق بتدريب النظراء حسب البرامج الزمنية المقررة بموجب الخطة السنوية للمعهد .
2- مستشارا لمدير المعهد لمساعدته في تنفيذ مهامه ومسؤولياته .
3- المساهمة في القاء المحاضرات في الدورات النظامية .
4- الاشراف على اعمال منتسبي المعهد الدوليين الاداريين وتنسيقها .
مادة 6
يكون مدير المعهد متفرغا لاعماله ومسؤولا امام مجلس الامناء عن تحقيق اهداف المعهد بالتعاون والتشاور مع مدير المشروع / رئيس الخبراء، وفق توجيهات المجلس، وتكون مهامه كما يلي:-
1- اعداد الهيكل التنظيمي والميزانية السنوية والاشراف على ادارة المعهد ومراقبة انفاق الميزانية بعد اقرارها من المجلس .
2- الاشراف على المعهد وادارة برامجه، بما في ذلك التدريب والابحاث والمسوحات والخدمات الاستشارية .
3- الاتصال بالدول المشاركة لترشيح المتدربين، وانتداب النظراء لبرامج التدريب والابحاث طبقا لخطة المعهد السنوية، وتمثيل المعهد في صلاته بالافراد والدول المشاركة، واصدار التوجيهات الادارية لتمكين المعهد من القيام بمهامه .
4- اعداد جدول الاعمال لكل من المجلس واللجنة الفنية وما تتطلبها من توضيحات للبنود المدرجة فيها، وتوجيه الدعوات لعقد اجتماعاتهما .
5- اعداد تقرير سنوي لمجلس الامناء عن نشاطات المعهد .
6- مقررا لكل من مجلس الامناء واللجنة الفنية .
مادة 7
تصرف رواتب ومخصصات مدير المعهد من المساهمات المالية للدول المشاركة .
الفصل السادس
اللجنة الفنية ومهامها
مادة 8
تشكل اللجنة الفنية، على النحو التالي:-
1- رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في العراق .
2- مدير المشروع / رئيس الخبراء .
3- رئيس قسم الاحصاء في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد في العراق .
4- عضوين من دولتين مشاركتين، (عدا العراق) ينتخبهما مجلس الامناء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مع مراعاة دورية التمثيل للدول المشاركة الاخرى .
مادة 9
تجتمع اللجنة الفينة مرة واحدة في السنة على الاقل، وذلك قبل اجتماع مجلس الامناء، عدا الاجتماع الاول للمجلس، وتكون مهامها كما يلي:-
1- تقديم توصيات للمجلس فيما يتعلق ببرامج عمل المعهد .
2- المساهمة مع مدير المشروع / رئيس الخبراء، ومدير المعهد في وضع التفاصيل الفنية المتعلقة ببرامج المعهد .
3- بحث اية امور اخرى يطلبها منها المجلس .
الفصل السابع
التزامات الدولة المضيفة
مادة 10
تلتزم الدولة المضيفة، بما يلي:-
1- تعيين عضوين يمثلانها في المجلس، يكون احدهما رئيسا، ويعمل كضابط اتصال بينها وبين المنظمة المنفذة فيما يتعلق بشؤون المعهد .
2- اعداد مبنى مناسب لاقامة المعهد فيه، وتأثيثه وتزويده بوسائط النقلن وما يحتاجه من مستلزمات ادارية وغيرها .
3- المساهمة المالية في النفقات النظيرة والدولية خلال السنوات الاربع والنصف الاولى من تأسيس المعهد ابتداء من السنة المالية 1976، وبما يتفق مع احتياجات مشروع المعهد والوثائق المتبادلة بين الدول المشاركة والمنظمة المنفذة، ويجري الصرف عليها من الباب الخامس الفصل (51)، وحسب ما تظهره خطة التنمية القومية 1976 – 1980، والمناهج الاستثمارية السنوية خلال هذه الفترة .
4- العمل على توفير قسطها من النظراء والمحاضرين، وفق السياسة العامة التي يقررها المجلس .
5- تعفى من الرسوم الكمركية والضرائب جميع الاجهزة والتجهيزات العلمية والمكتبية ووسائط النقل والمستلزمات الاخرى الخاصة بالمعهد، كما يعامل الخبراء والنظراء ومنتسبو المعهد من غير العراقيين، وفقا للقوانين المعمول بها .
6- تقديم التسهيلات الادارية اللازمة لتنقل الخبراء والنظراء والمتدربين من والى العراق، ولتحويل المبالغ اللازمة للصرف منها على متطلبات تنفيذ الدورات المحلية والاقليمية التي تقام في الدول المشاركة، ولنقل الاجهزة والمعدات ووسائل الايضاح اليها حسب الحاجة .
7- تعمل على توفير الاقامة المناسبة للمتدربين، لما في ذلك الاماكن المعدة للشباب والطلبة .
الفصل الثامن
تنفيذ القانون
مادة 11
يجوز للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة