قانون تصديق اتفاقية شركة الملاحة العربية المتحدة و النظام الخاص بها

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية شركة الملاحة العربية المتحدة و النظام الخاص بها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية شركة الملاحة العربية المتحدة و النظام الخاص بها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-13 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء شركة الملاحة العربية المتحدة (شركة مساهمة خليجية)، والنظام الخاص بها الموقع عليهما فيالكويت بتاريخ 19/ كانون الثاني / 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الدول العربية المطلة على الخليج العربي في توثيق عرى الروابط القومية والاقتصادية والعلاقات التجارية بينها، ولضرورة ربط هذه الاقطار بالموانيء العالمية عبر اسطول تجاري عربي متطور يخدم التجارة الخارجية للاقطار العربية، ويساهم مساهمة فعالة في عمليات التطوير والتنمية الاقتصادية للدول العربية كافة . لهذا اصبحت الحاجة ملحة الى استثمار الموارد المالية الضخمة لهذه الدول في انشاء شركة الملاحة العربية المتحدة . ولغرض تصديق الاتفاقية الخاصة بهذه الشركة، ونظامها .
فقد شرع هذا القانون .