رقم 525 لسنة 1976 قرار احتساب الخدمة العمالية للموظفين لغرض تحديد الراتب

      التعليقات على رقم 525 لسنة 1976 قرار احتساب الخدمة العمالية للموظفين لغرض تحديد الراتب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 525 لسنة 1976 قرار احتساب الخدمة العمالية للموظفين لغرض تحديد الراتب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1976 ما يلي:-
1- تحسب لاغراض تحديد الراتب مدة الخدمة العمالية للعمال الذين تم او يتم تعيينهم بصفة موظفين بعناوين وظيفية تتناسب والاعمال القائمين بها فعلا، وذلك وفقا للشروط الآتية:-
أ – يكون احتساب الخدمة العمالية للمدة التالية للحصول على الشهادة، فاذا كان العامل يحمل اكثر من شهادة، فيحدد راتبه بموجب الشهادة التي تتبح له راتبا افضل .
ب – تحسب لاغراض تحديد الراتب مدة الخدمة العمالية المقضية في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع العام .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1-1-1977 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة