قانون التعديل الرايع لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957

      التعليقات على قانون التعديل الرايع لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرايع لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-25 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 4 من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
1 – يجوز التظلم من قرار رئيس التنفيذ بطريق الاعتراض لدى الرئيس، على ان يقدم قبل انتهاء الاعمال التنفيذية المتعلقة به، وللرئيس الغاء القرار او تبديله او تعديله، ويكون القرار الذي يصدره بعد الاعتراض قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرارها واجب الاتباع وقابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار لدى المحكمة ذاتها، وفق احكام تصحيح القرار المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .

مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الطعون التي تقدم بعد العمل به .

مادة 3
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية بالقرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، ولبساطة القضايا التنفيذية، فقد وجد ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في قرارات رؤساء التنفيذ، بعد الاعتراض عليها لديهم . ولتأمين ما تقدم .
فقد شرع هذا القانون .