عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (56) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-13 00:00:00
مادة 1
اولا – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة لتدريب الشباب)، وترتبط بوزارة الشباب، ويكون مقرها في بغداد، ولها فتح فروع وتشكيلات فرعية في جميع انحاء القطر .
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتمارس حقوقها القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 2
اولا – تهدف المؤسسة الى تدريب الشباب على مختلف الصنوف العسكرية وتوعيتهم وتثقيفهم ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والقومية لمواجهة التحديات المصيرية .
ثانيا – بث روح الطيران وما ينطوي عليه من اهمية بالغة في النواحي العسكرية والمدنية والرياضية .
مادة 3
تحقيقا لاهدافها تعمل المؤسسة على التعاون مع وزارة الدفاع بما فيها القوة الجوية العراقية، ومؤسسات الطيران الحكومية الاخرى، والمنظمات الجماهيرية في القطر، والمؤسسات المشابهة في الدول العربية والاجنبية .
تشكيلات المؤسسة واختصاصها
مادة 4
يعين رئيس المؤسسة، ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على ترشيح من الوزير، ويكون رئيسا للمجلس .
مادة 5
اولا – أ – يكون للمؤسسة مجلس ادارة يتولى التخطيط والاشراف على شؤونها المالية والادارية .
ب – يتألف المجلس من رئيس المؤسسة، وممثل واحد عن كل من:-
1- وزارة الشباب – بدرجة مدير عام .
2- وزارة الدفاع .
3- قيادة القوة الجوية .
4- رئيس مهندسي مصلحة الخطوط الجوية العراقية .
5- الاتحاد العام لشباب العراق – عضو المكتب التنفيذي .
6- المعاون الفني لرئيس المؤسسة .
ثانيا – يعين الوزير من بين اعضاء المجلس، نائبا للرئيس يتولى ادارة جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس .
مادة 6
يشرف المجلس على المؤسسة . ويقرر بوجه عام ياستها التوجيهية والفنية والادارية والمالية، والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق اهدافها، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:-
اولا – اقرار الخطط والبرامج السنوية .
ثانيا – اقرار الميزانية السنوية .
ثالثا – المصادقة على الملاك .
رابعا – اتخاذ ما يلزم لتعيين شروك الخدمة لمن في المؤسسة، وتحديد رواتب ومخصصات واجور وترفيع وتدريب وانضباط العالمين فيها بموجب نظام يشرع لهذا الغرض .
خامسا – الموافقة على معالجة منتسبي المؤسسة والمتدربين فيها على نفقتها داخل العراق او خارجه اذا ثبت، بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة، او مرضهم او اصابتهم قد حصلت اثناء الخدمة او التدريب ومن جرائها .
سادسا – الموافقة على ايفاد العاملين في المؤسسة الى خارج القطر لاغراض الدراسة والاطلاع وحضور المؤتمرات، وتصرف لهم المخصصات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المالية .
سابعا – الموافقة على استيراد وشراء الاجهزة والمواد التي تحتاجهاى المؤسسة، ولها اجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لتحقيق اغراضها واحالتها، وابرام العقود التي لا تتجاوز قيمتها (50000) خمسين الف دينار، وفيما زاد على ذلك، يطبق بشأنه احكام قانون اصول المحاسبات العامة .
ثامنا – اقرار نظام حسابي للمؤسسة يتضمن قواعد الصرف والقبض .
تاسعا – للمجلس اجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد من الميزانية .
عاشرا – اذا حلت السنة المالية، ولم تكن الميزانية قد صدق عليها، فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة (1/12) من الاعتماد الكلي شهريا .
حادي عشر – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المؤسسة السنوية وتصديق ميزانيتها، ويحدد اجوره .
ثاني عشر – الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديدـ وله ان يحدد المخصصات والنفقات اللازمة لذلك، مع مراعاى الاحكام القانونية الخاصة باستخدام الاجانب .
ثالث عشر – منح المكفآت النقدية او العينية، بتوصية من الرئيس، للكفوئين من منتسبي المؤسسة ممن يقدمون خدمات جليلة، على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن مجموع راتبين اسميين .
رابع عشر – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته للرئيس، عدا اقرار الميزانية والمصادقة على الملاك .
خامس عشر – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته، ولا يحق له التصويت .
المحتوى2
مادة 7
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه .
ثانيا – يرفق بكتاب الدعوة الى اجتماع المجلس البيانات التالية:-
أ – جدول الاعمال .
ب – نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل المؤسسة او الاعضاء .
مادة 8
اولا – يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضرته أغلبية الاعضاء، والا فيؤجل الى جلسة اخرى تعقد بعد مرور اسبوع واحد، وفي نفس الموعد .
ب – اذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع المجلس في الموعد المحدد، وجب على الرئيس تبليغ الاعضاء بالموعد المحدد .
جـ – تتخذ قرارات المجلس بموافقة اغلبية الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – تودع قرارات المجلس لدى مكتب الوزير للمصادقة عليها، وتعتبر بحكم المصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في المكتب دون حصول اعتراض من قبل الوزير .
ثانيا – تبلغ الجهات الممثلة في المجلس بالقرارات من طريق ممثليها في المجلس .
مادة 9
اولا – يرأس الوزير جلسات المجلس في حالة حضوره، وله حق التصويت، ويعتبر تصويته الى جانب القرار بحكم المصادقة عليه .
ثانيا – للوزير او لنصف عدد الاعضاء دعوة المجلس لعقد جلسة استثنائية .
مادة 10
للوزير، وبناء على توصية من المجلس:-
اولا – ان ينتدب أيا من العاملين في اجهزة الدولة داخل العراق للعمل في المؤسسة بالراتب الذي يستحقه فيها، وبعد استحصال موافقة دائرته المختصة، مع مراعاة احكام الانتداب في القوانين الخاصة .
ثانيا – ان يستعير التجهيزات والمعدات والمرافق الضرورية للمؤسسة، وبموافقة الجهات المختصة .
مادة 11
لغرض تسيير اعمال المؤسسة، يعين الوزير معاونين لرئيسها، احدهما اداري والثاني فني يحمل شهادة فنية عالية .
مادة 12
يرتبط رئيس المؤسسة بالوزير مباشرة، وتصدر جميع الاوامر والمخابرات باسمه، وله الاختصاصات التالية:-
اولا – رئاسة جلسات المجلس .
ثانيا – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية .
ثالثا – توقيع العقود والاتفاقات التي يصادق عليها المجلس .
رابعا – تخويل بعض اختصاصاته الاصلية الى معاونيه .
خامسا – التوقيع مع المحاسب على اذونات الصرف والصكوك .
سادسا – تعيين سكرتير المجلس، يقوم بتبليغ الاعضاء بمناهج جلساته وتنظيم قراراته وتدوين محاضر الجلسات .
مادة 13
ترتبط برئيس المؤسسة الدوائر التالية:-
اولا – مديرية تدريب المشاة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب عسكريا على الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وادامتها وتأهيلهم للتدريب العنيف، والمنظم والدفاع المدني ببرامج وخطط علمية سنوية لهذا الغرض، ومتابعة التنفيذ .
ثانيا – مدريرية التدريب الجوي – يرأسها موظف ذو اختصاص (طيار) بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على الطيران بمختلف صنوفه وانواعه والقفز المظلي ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
ثالثا – مديرية التدريب النهري والبحري – يرأسها موظف ذو اختصاص، مهمتها تدريب الشباب على الفنون العسكرية النهرية والبحرية ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
رابعا – مديرية المخابرة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على استخدام اجهزة المخابرة والمواصلات السلكية واللاسلكية وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
خامسا – مديرية السياقة والادامة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب لى سياقة العجلات والدروع وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
سادسا – مديرية صنوف المدفعية والهندسة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على مختلف صنوف المدفعية وهندسة الميدان والهندسة الآلية الكهربائية وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
سابعا – مديرية التوعية والتثقيف – يرأسها موظف بدرجة مدير، مهمتها نشر وتعميق الوعي الثقافي والسياسي، بما ينسجم واهداف الثورة وطموحاتها بين الشباب بخطط وبرامج عملية سنوية، ومتابعة التنفيذ .
ثامنا – مديرية الامور الادارية والحقوقية – يرأسها موظف ذو شهادة عالية في القانون او الادارة بدرجة مدير، مهمتها تهيئة المتطلبات البشرية للمؤسسة وتأمين حقوقها والتزاماتها بموجب القوانين والانظمة المرعية .
تاسعا – مديرية الحسابات – يرأسها موظف ذو شهادة جامعية او ما يماثلها بدرجة مدير، ومهمتها تهيئة المتطلبات المالية والحسابية للمؤسسة وتأمين حقوقها والتزاماتها المالية بموجب القوانين والانظمة .
عاشرا – مديرية الهندسة – يرأسها موظف خريج كلية الهندسة بدرجة مدير، ومهمتها تهيئة المتطلبات وتأمين كوادر فنية لادامة الطائرات والعجلات بموجب القوانين والانظمة المرعية .
احدى عشر – يجوز بترشيح من وزير الشباب انتداب ضابط من الجيش العراقي برتبة نقيب او رائد لترؤس اي من المديريات المنصوص عليها في الفقرات من (اولا) الى (سادسا) من هذه المادة، على ان يراعى في ذلك احكام الانتداب الخاصة بالضباط المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العكري رقم (1) لسنة 1975 .
المحتوى3
الاحكام المالية
مادة 14
تتكون مالية المؤسسة من:-
اولا – منحة وزارة المالية .
ثانيا – حصة المؤسسة من اليانصيبات .
ثالثا – المنح والتبرعات والاكتتابات بموافقة الوزير .
رابعا – اجور وعوائد الممتلكات التابعة للمؤسسة .
مادة 15
تبدأ وتنتهي السنة المالية للمؤسسة مع الميزانية الاعتيادية للدولة .
مادة 16
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
احكام عامة
مادة 17
اولا – يصدر للمؤسسة نظام يتضمن تفاصيل الاحكام العامة للشؤون التالية:-
أ – الاختصاصات الفرعية لمجلس الادارة وتنظيم اجتماعاته .
ب – الاختصاصات الفرعية لرئيس المؤسسة ومعاونيه .
جـ – الاختصاصات الاخرى لتشكيلات الجهاز الاداري والمالي والفني وواجباته وطريقة تعيين منتسبيه وترفيعهم وانهاء خدمتهم .
ثانيا – تعالج الامور الخاصة بشروط قبول المتدربين وسير دراستهم وانضباطهم وحقوق الخريجين منهم بموجب نظام .
مادة 18
تعفى الاجهزة والمعدات الفنية والمواد الاحتياطية التي تستوردها المؤسسة من الرسوم الكمركية .
مادة 19
يخضع موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة الذين يشملهم ملاكها الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1976 المعدل .
مادة 20
1 – تحل (المؤسسة العامة لتدريب الشباب) محل (مؤسسة جمعية الطيران العراقية) في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول اليها ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة .
2- يستمر العمل بموجب نظام الخدمة في مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (34) لسنة 1971، الى حين صدور نظام بدله .
مادة 21
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 22
1 – يلغى قانون مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (215) لسنة 1970 .
2- لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايمانا بقدرة الشباب في تحمل مسؤولياتهم الوطنية لمجابهة التحديات المصيرية التي تواجهها امتنا العربية، ولغرض اعدادهم اعدادا علميا وفق اسس وخطط مبرمجة تتناول توعيتهم وتثقيفهم وتدريبهم على مختلف التدريبات الرياضية والعسكرية، ليكونوا احتياطا لجيشنا العظيم، يمد بمختلف صنوفه بجنود وقادة مسلحين بالعقيدة ومتمرسين بالنضال ومدربين على افضل واحدث العلوم والاساليب التدريبية ولاجله .
فقد شرع هذا القانون .